أمّا السؤال الأوّل فمن الواضح- كما قدّمنا- أنّ الحكم إذا كان من قبيل الثاني فالمعنى النسبيّ للشبر غير متعقّلٍ عرفاً، بل يتعيّن حينئذٍ المعنى الموضوعي.
وأمّا إذا كان الحكم من قبيل الأوّل فالمعيِّن للنسبيّ أو الموضوعيّ مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً. فقد تقتضي الحمل على النسبي، كما هو الحال في أمر «اغسل أو امسح بمقدار شبر». وقد تقتضي الحمل على الموضوعي، كماهو الحال في أمر «قصِّر إذا طويت كذا قدماً»؛ لأنّ ارتكازية عدم دخل قصرقدم الإنسان وطوله في تقصير الصلاة وإتمامها بالسفر تكون قرينةً على ذلك.
وأمّا السؤال الثاني فجوابه: أنّ الحكم المجعول إذا كان سنخ حكمٍ قابلٍ للجعل على الجامع فيتعيّن الجامع على إطلاقه بمقدمات الحكمة. وأمّا إذا كان الحكم مستدعياً بنفسه لفرض مرتبةٍ خاصّةٍ- كما هو الحال في الأحكام الواردة في مقام التحديد، حيث لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقلّ والأكثر- فيتعيّن كون المراد من الشبر الموضوعيّ مرتبةً خاصّة.
وعلى ضوء ما قلناه إذا درسنا أخبار المساحة في المقام نجد أنّ احتمال الشبر النسبيّ فيها ساقط؛ لأنّ الكرّية من قبيل الثاني، لا الأوّل، فلا معنى- عرفاً- لأن يكون شيء كرّاً واقعاً بلحاظ شخصٍ دون شخص.
كما أنّ احتمال الشبر الموضوعيّ مع الحمل على الجامع غير ممكن؛ لأ نّهافي مقام التحديد، فيتعيّن أن يراد بها مرتبة خاصّة. ومن هنا قد يتوهّم أنّهذه المرتبة حيث إنّها لم تحدَّد فتكون مجملة، وحينئذٍ يتمّ الجمع العرفيّ المذكور.
ولكنّ الصحيح: أنّ هذه المرتبة تتعيّن بنفس مقدمات الحكمة في أقصر الأشبار المتعارفة؛ وذلك لأنّ المولى في مقام بيان الحدّ، ولم يبيّن سوى كلمة