كالحكم بالكرّية والطهارة والنجاسة فيما إذا قيل: إنّ الماء إذا كان كذا شبراً كان كرّاً ولا ينجس بالملاقاة، فإنّ الكرّية وعدم الانفعال الواقعيّ لا معنى لإضافتهما إلى هذا المكلّف أو ذاك.
فإن كان الحكم من قبيل الأوّل فهناك احتمالان ممكنان عرفاً:
أحدهما: أن يراد بالشبر المعنى النسبيّ، أي شبر كلّ مكلفٍ بلحاظ الحكم المضاف إليه، فهذا يجب عليه أن يمسح من رأسه مقداراً يساوي شبرَ نفسه، وذاك يمسح بمقدارِ شبرِ نفسه … وهكذا.
والآخر: أن يراد بالشبر المعنى الموضوعيّ، أي نحو مقدارٍ لا يختلف باختلاف آحاد المكلفين.
وإن كان الحكم من قبيل الثاني تعيَّن أن يراد بالشبر المعنى الموضوعي، وسقط الاحتمال الأوّل؛ لأنّ الحكم بعد فرض كونه ذا معنىً واحدٍ محفوظٍ في نفسه- بقطع النظر عن آحاد المكلفين- لا معنى لإناطته في حقّ كلّ مكلفٍ بشبرِ نفسه.
ثمّ إنّه كلّما ثبت أنّ المراد بالشبر المعنى الموضوعيّ فهناك احتمالان بشأنه:
أحدهما: أن يراد بالشبر مطلق المتعارف، بمعنى الجامع بين الأشبار.
والآخر: أن يراد به مرتبة معيِّنة من مراتب المتعارف.
وفي هذا الضوء يوجد سؤالان:
الأوّل: ما هي الطريقة التي نعيِّن بها أنّ المراد بالشبر المعنى النسبيّ أو الموضوعيّ فيما إذا كان كلا المعنيين ممكناً؟
والثاني: ما هي الطريقة التي نعيِّن بها- بعد افتراض المعنى الموضوعي- أنّ المراد به المطلق، أو مرتبة خاصّة؟