بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

502

كالحكم بالكرّية والطهارة والنجاسة فيما إذا قيل: إنّ الماء إذا كان كذا شبراً كان كرّاً ولا ينجس بالملاقاة، فإنّ الكرّية وعدم الانفعال الواقعيّ لا معنى لإضافتهما إلى هذا المكلّف أو ذاك.
فإن كان الحكم من قبيل الأوّل فهناك احتمالان ممكنان عرفاً:
أحدهما: أن يراد بالشبر المعنى النسبيّ، أي شبر كلّ مكلفٍ بلحاظ الحكم المضاف إليه، فهذا يجب عليه أن يمسح من رأسه مقداراً يساوي شبرَ نفسه، وذاك يمسح بمقدارِ شبرِ نفسه … وهكذا.
والآخر: أن يراد بالشبر المعنى الموضوعيّ، أي نحو مقدارٍ لا يختلف باختلاف آحاد المكلفين.
وإن كان الحكم من قبيل الثاني تعيَّن أن يراد بالشبر المعنى الموضوعي، وسقط الاحتمال الأوّل؛ لأنّ الحكم بعد فرض كونه ذا معنىً واحدٍ محفوظٍ في نفسه- بقطع النظر عن آحاد المكلفين- لا معنى لإناطته في حقّ كلّ مكلفٍ بشبرِ نفسه.
ثمّ إنّه كلّما ثبت أنّ المراد بالشبر المعنى الموضوعيّ فهناك احتمالان بشأنه:
أحدهما: أن يراد بالشبر مطلق المتعارف، بمعنى الجامع بين الأشبار.
والآخر: أن يراد به مرتبة معيِّنة من مراتب المتعارف.
وفي هذا الضوء يوجد سؤالان:
الأوّل: ما هي الطريقة التي نعيِّن بها أنّ المراد بالشبر المعنى النسبيّ أو الموضوعيّ فيما إذا كان كلا المعنيين ممكناً؟
والثاني: ما هي الطريقة التي نعيِّن بها- بعد افتراض المعنى الموضوعي- أنّ المراد به المطلق، أو مرتبة خاصّة؟