محفوظ بدونه دائماً ليس أمراً عرفياً، فلا يمكن الالتزام بهذا الجمع.
وكذلك الأمر لو كان خبر أبي بصير- مثلًا- وارداً في المدوّر والتزمنا فيه بالعلامية، وأنّ الكرّ واقعاً يكفي فيه السبعة والعشرون فإنّ لازم ذلك أن يكون جزء من العلامة قد ادخل في العلامة، مع إمكان احتفاظ العلامة وعلاميتها بدونه، إذ لو جعلت العلامة كون المدوّر ثلاثةً وربع في ثلاثةٍ ونصفٍ لَمَا انفكّ أيضاً عن الكرّ الواقعيّ. واعتبار شيءٍ في العلامة لا دخل له في علاميتها ليس أمراً عرفياً، فلا يمكن الالتزام بجمعٍ يؤدّي إلى ذلك.
الوجه الثاني أن يقال: إنّ التعارض بين أخبار المساحة- بعد فرض حملها على الحدّ الواقعيّ- إنّما يحصل إذا كان الشبر فيها جميعاً ملحوظاً بمقدارٍ واحد، ومن هنا يمكن الجمع بينها بحمل الشبر فيما دلّ على تحديد الكرّ بمساحةٍ أصغر على شبرٍ من الأشبار المتعارفة الطويلة، وحمله فيما دلّ على تحديد الكرّ بمساحةٍ أكبر على شبرٍ من الأشبار المتعارفة القصيرة.
والتحقيق: أنّ هذا قد يتّجه إذا كانت كلمة «الشبر» مجملةً في كلّ روايةٍ ومردّدةً بين التقادير المتعارفة المختلفة، فإنّ حال أخبار المساحة بلحاظ الشبر يناظر حينئذٍ أخبار الوزن بلحاظ الرطل الذي كان مجملًا، ورفع إجماله بملاحظة مجموع أخبار الوزن، فهنا أيضاً يرفع الإجمال بضمّ بعض أخبار المساحة إلى بعض.
ولكنّ الصحيح: أ نّه لا إجمال في كلمة «الشبر» وتوضيح ذلك: أ نّه حينما يؤخذ عنوان من قبيل الشبر والقدم والذراع في موضوع الحكم: فتارةً يكون الحكم إضافياً، بمعنى أنّ له نسبةً إلى أفراد المكلفين، كما إذا قيل: امسح من رأسك مقدار شبر، أو قيل: إذا طويت كذا ذراعاً في سفرك فقصِّر.
واخرى: لا يكون الحكم بمضمونه مشتملًا على نسبةٍ إلى أفراد المكلفين،