نفس الأشكال المختلفة، وإلّا فهي متباينة، والمجعول علامةً ليس هو النتيجة، فعلامية ثلاثةٍ ونصفٍ في المربّع وعلامية ثلاثةٍ في أربعةٍ في المدوّر ليست من قبيل جعل الأكثر علامةً في ظرف جعل الأقلّ؛ لأنّ العنوانين المذكورين متباينان، وليسا أقلّ وأكثر وإن كانت النسبة بين ناتج ضرب الأبعاد في المربّع المذكور وناتج ضرب الأبعاد في المدوّر المذكور هي الأقلّ والأكثر.
والتحقيق: أنّ هذا الجمع- بحمل التحديدات المختلفة في أخبار الكرّ على العلامية- غير متّجه، وتوضيحه ببيان أمرين:
الأوّل: أنّ جعل شيءٍ علامةً مساوق مع فرض دخل تمام العلامة في العلامية، والكشف عن ذي العلامة بنحوٍ لواختل جزء من العلامة يختلّ الكشف العلاميّ لها، لا بمعنى أنّ ذا العلامة لا يوجد إلّاحين وجودها فإنّ العلامة يصحّ أن تكون أخصّ من ذيها، بل بمعنى: أ نّه لا ينكشف إلّاباستجماع العلامة لتمام أجزائها إذ لو كان جزء من العلامة كافياً في الكشف عن ذيها لكان إدخال الجزء الآخر في العلامية لغواً عرفاً.
الثاني: أنّ أخبار المساحة- بعد حملها على العلامية الواقعية للحدّ الواقعيّ- يدلّ كلّ واحدٍ منها بالمطابقة على أنّ الشكل الفلانيّ علامة على الكرّية، ويدلّ بالالتزام على أنّ كلّ ما بلغت مساحته حاصل ضرب الأبعاد المذكورة في ذلك الشكل فهو كرّ مهما كان شكله.
وعلى أساس هذين الأمرين نلاحظ: أنّ الخبر الدالّ- في نظر المشهور- على التحديد بثلاثةٍ ونصفٍ في المربّع طولًا وعرضاً وعمقاً لا يمكن حمله على العلامية مع الالتزام بكفاية ما يكون مساحته سبعةً وعشرين شبراً، إذ يلزم من ذلك أن لا يكون لجزءٍ من العلامة أيّ دخلٍ في العلامية، وهو نصف الشبر الذي هو جزء من ثلاثة أشبارٍ ونصف، فأخذ المولى لهذا النصف مع افتراض أنّ الكر