الواقعية على الحدّ الواقعيّ للكرّ، من قبيل جعل الإفتاء من شخصٍ علامةً على اجتهاده. ومن خصائص هذه العلامة: أنّ بالإمكان أن تكون أخصَّ من الحدّ الواقعيّ، ولكن لا يمكن أن تكون أعمّ منه؛ لأنّ الأخصّ يصلح علامةً على الأعمّ، بخلاف العكس.
ثالثها: أن تكون هذه الروايات في مقام بيان العلامة الظاهرية، بحيث قد يتّفق خطؤها وانفكاكهاعن الحدّ الواقعي، إلّاأنّ الشارع عبّدنا بأماريّتها، من قبيل التعبّد بكون حسن الظاهر أمارةً على العدالة، ومثل هذه العلامة تكون أعمّ مطلقاً، أو من وجه.
فإذا بنينا على الاحتمال الأوّل وقع التعارض بين أخبار المساحة. وأمّا إذا بنينا على الاحتمال الثاني فقد يقال: إنّه لا تعارض عندئذٍ، إذ لا مانع من فرض كون العناوين المذكورة في الروايات كلّها علاماتٍ على الحدّ الواقعي.
وتبرير هذا الاحتمال فنّياً: أنّ الرواية الدالّة على أصغر المساحات- ولنفرضها ثلاثةً في ثلاثةٍ في ثلاثةٍ- نصّ في بيان الحدّ الواقعيّ، إذ لا يمكن الالتزام بأنّ الحدّ الواقعيّ هو المذكور في الروايات الاخرى، وأنّ تلك الرواية فيمقام جعل العلامة عليه، إذ لا معنى لجعل الأعمّ علامة الأخصّ، وأمّا سائر الروايات فهي وإن كانت ظاهرةً في بيان الحدّ الواقعيّ ولكنّها ليست نصّاً في ذلك؛ لإمكان حملها على العلامية، وأنّ الحدّ الواقعيّ هو ما بُيِّن في تلك الرواية؛ لإمكان جعل الأخصّ علامةً على الأعمّ، فيجمع بين النصّ والظاهر بحمل الظاهر على العلامية بقرينية النصّ، فيكون الحدّ الواقعيّ للكرّ واحداً، والعلامات عليه متعدّدة، بل قد يكون الحدّ الواقعيّ هو الوزن والمساحات كلّها علامات عليه.
ولا يقدح في ذلك اختلافها بالقلّة والكثرة، بدعوى لَغْوية جعل الأكثر علامةًفي ظرف جعل الأقلّ؛ لأنّ ذلك الاختلاف في نتيجة ضرب الأبعاد، لا في