بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

497

فيتمّ الأمر الأوّل في هذا الطريق؛ لأنّ المهمّ في هذا الأمر أن تسقط أخبار المساحة عن الحجّية، سواء كان للتعارض أو للقصور السنديّ، وبضمِّ الأمرين الأخيرين إليه يتمّ الاستدلال على مذهب المشهور.
نعم، على هذا التقدير لا يمكن إثبات الأمر الثالث بالدلالة الالتزامية لأخبار المساحة حتّى لو أنكرنا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّية؛ لأنّ المفروض سقوط أخبار المساحة عن الاعتبار في نفسها.
وأمّا إذا تمّت لدينا رواية واحدة من روايات الباب ولنفرض كنموذجٍ لهذا التقدير أ نّها رواية إسماعيل بن جابر الاولى، بوصفها متيقّنة الصحّة نسبياً بالنسبة إلى سائر روايات المساحة فمن الواضح أنّ الأمر الأوّل- وهو السقوط المطلق لأخبار المساحة- لا يتمّ حينئذٍ، بل لابدّ في هذه الحالة من ملاحظة هذه الرواية المفترض صحّتها.
فإن كانت هذه الرواية ظاهرةً في حدٍّ معيّنٍ اخذ به، كما إذا كنّا نستظهر من‏رواية إسماعيل بن جابر التحديد بستّةٍ وثلاثين شبراً مثلًا، وبعد ذلك يقع البحث في كيفية التوفيق بينها وبين رواية الوزن، على ما سوف يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وأمّا إذا ثبتت عندنا حجّية سند أكثر من رواية واحدةٍ: فإن كان هذا الأكثر متمثلًا في روايتين- مثلًا- متفقتين في المدلول ظهوراً- كروايتي إسماعيل بن جابر- إذا استظهرنا من الاولى المدوّر ومن الثانية المربّع، أو إجمالًا- كرواية الحسن بن صالح، ورواية أبي بصير- إذا افترضنا تردّدهما معاً بين المدوّر والمربّع بنحوٍ يعلم أنّ المراد منهما على إجماله واحد فلا تعارض بينهما، بل يؤخذ بهما معاً.
وكذلك إذا كانت كلٌّ من الروايتين مجملةً مع عدم تطابق الإجمالين ووجود