فيتمّ الأمر الأوّل في هذا الطريق؛ لأنّ المهمّ في هذا الأمر أن تسقط أخبار المساحة عن الحجّية، سواء كان للتعارض أو للقصور السنديّ، وبضمِّ الأمرين الأخيرين إليه يتمّ الاستدلال على مذهب المشهور.
نعم، على هذا التقدير لا يمكن إثبات الأمر الثالث بالدلالة الالتزامية لأخبار المساحة حتّى لو أنكرنا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّية؛ لأنّ المفروض سقوط أخبار المساحة عن الاعتبار في نفسها.
وأمّا إذا تمّت لدينا رواية واحدة من روايات الباب ولنفرض كنموذجٍ لهذا التقدير أ نّها رواية إسماعيل بن جابر الاولى، بوصفها متيقّنة الصحّة نسبياً بالنسبة إلى سائر روايات المساحة فمن الواضح أنّ الأمر الأوّل- وهو السقوط المطلق لأخبار المساحة- لا يتمّ حينئذٍ، بل لابدّ في هذه الحالة من ملاحظة هذه الرواية المفترض صحّتها.
فإن كانت هذه الرواية ظاهرةً في حدٍّ معيّنٍ اخذ به، كما إذا كنّا نستظهر منرواية إسماعيل بن جابر التحديد بستّةٍ وثلاثين شبراً مثلًا، وبعد ذلك يقع البحث في كيفية التوفيق بينها وبين رواية الوزن، على ما سوف يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وأمّا إذا ثبتت عندنا حجّية سند أكثر من رواية واحدةٍ: فإن كان هذا الأكثر متمثلًا في روايتين- مثلًا- متفقتين في المدلول ظهوراً- كروايتي إسماعيل بن جابر- إذا استظهرنا من الاولى المدوّر ومن الثانية المربّع، أو إجمالًا- كرواية الحسن بن صالح، ورواية أبي بصير- إذا افترضنا تردّدهما معاً بين المدوّر والمربّع بنحوٍ يعلم أنّ المراد منهما على إجماله واحد فلا تعارض بينهما، بل يؤخذ بهما معاً.
وكذلك إذا كانت كلٌّ من الروايتين مجملةً مع عدم تطابق الإجمالين ووجود