بُعدان. وحيث إنّ الدائرة- في نظر العرف- ليس لها إلّابُعدان صحّ تطبيق الرواية على الدائرة بقرينة اقتصارها على بُعدين.
وإمّا أن يقال بأنّ المحدَّد- بالفتح- ليس هو الخطّ، بل نفس السعة، والسعة عبارة اخرى عن السطح، ولمّا كان السطح يحدَّد دائماً ببعدين يُضرب أحدهما في الآخر امتنع أن يكون البعد الواحد المصرّح به- كتحديد للسعة- تحديداً كاملًا؛ لأنّ السطح- بما هو سطح- لا يمكن أن يحدّد ببعدٍ واحد، فلابدّ إذن من ملاحظة بُعدٍ آخر في مقام تقدير السطح، وحيث إنّه لم يذكر يحمل على كونه مماثلًا للبعد المذكور حتّى يوجد مبرّر عرفيّ لحذفه. وهذا معناه: أنّ السطح يساوي ذراعاً ونصفاً في ذراعٍ ونصفٍ، أي تسعة أشبارٍ.
وهكذا يتّضح أنّ إعمال العناية في تحديد السعة بذراعٍ ونصفٍ لابدّ منه: إمّا بحمل المحدَّد- بالفتح- على الخطّ، وإمّا بحمل المحدِّد- بالكسر- على مجموع بُعدين. وإن لم يكن الثاني هو الأظهر فعلى الأقلّ يتساوى الاحتمالان، ويسقط الاستدلال بالرواية حينئذٍ على القول بسبعةٍ وعشرين.
الطريق الثاني: يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل بن جابر معاً، وينطلق من التسليم بأنّ صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة مجملة، ومردّدة بين الحمل على «المدوّر» الذي ينتج أنّ الكرّ سبعة وعشرون، والحمل على «المربّع» الذي ينتج أنّ الكرَّ ستّة وثلاثون.
وحاصل هذا الطريق أن يقال: إنّ هذه الصحيحة رغم إجمالها تدلّ- على كلّ حالٍ- على أنّ الكرّ لا يقلّ عن سبعةٍ وعشرين شبراً، ولا يزيد عن ستّةٍ وثلاثين شبراً.
ورواية إسماعيل بن جابر الاخرى- التي تقدّر الكرَّ بثلاثةٍ في ثلاثةٍ- هي أيضاً مجملة، ومردّدة بين الحمل على «المدوّر» الذي يقتضي أنّ الكرّ حوالي