وبالمساحة: ثلاثة وأربعون شِبراً إلّاثُمن شبر (1).
—————
وأمّا ما زاد على ألف رطلٍ عراقيٍّ ولم يبلغ ألفاً ومائتين فهو وإن كان مشكوك الدخول تحت كلٍّ من الخبرين ولكن يحكم بانفعاله؛ لعدم احتمال التفكيك فقهياً بينه وبين ألف رطلٍ عراقي، فإذا ثبت انفعال هذا برواية عليّ بن جعفر ثبت انفعال ذاك، فيثبت المطلوب.
نعم، قد يدّعى: أنّ رواية عليّ بن جعفر إنّما تدلّ على انفعال ألف رطلٍ من الماء بمجرّد الملاقاة بالإطلاق؛ لأنّها مطلقة من حيث حصول التغيّر وعدمه، فتقع طرفاً للمعارضة مع ما دلّ على عدم انفعال طبيعيّ الماء بدون تغيّر بالعموم من وجه. ومادة الاجتماع هي ألف رطلٍ من الماء يلاقي النجاسة مع عدم التغيّر.
ومادة الافتراق لرواية عليّ بن جعفر فرض التغيّر، ومادة الافتراق لدليل عدم انفعال الماء بالملاقاة الماء الكثير المتيقّن الكرّية. ومع كون الرواية مبتلاةً بهذه المعارضة فلا يمكن الرجوع اليها في مورد إجمال صحيحة محمّد بن مسلم؛ لأنّه بعينه مورد التعارض بين رواية عليّ بن جعفر وروايات الاعتصام.
وعلى أيّ حالٍ فقد اتّضح من مجموع ما ذكرناه: صحّة ما ذهب إليه المشهور من تقدير الوزن بألفٍ ومائتي رطلٍ عراقي.
***
(1) وردت في تحديد مساحة الكرّ عدّة روايات:
الاولى: رواية إسماعيل بن جابر المتيقّنة الصحّة- عندهم- من روايات الباب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه، في ذراعٍ وشبر سعته»[1].
[1] وسائل الشيعة 1: 164، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1