الوجه أخصّ مطلقاً من روايات الاعتصام في نفسه. وأمّا المرجع المحدّد في الوجه السابق فيراد جعله أخصّ مطلقاً من روايات الاعتصام بالاستعانة بمخصِّصٍ منفصل على أساس انقلاب النسبة.
الوجه السادس: التمسّك برواية عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن جرّةِ ماءٍ فيه ألف رطلٍ وقع فيه اوقيّة بولٍ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال:
«لا يصلح»[1].
وتوضيح ذلك: أنّ هذه الرواية دلّت على انفعال ألف رطلٍ بالبول، وهو أكثر من ستمائة رطلٍ عراقيٍّ أو مدنيٍّ قطعاً. ومقتضى إطلاقه هو الانفعال حتّى مع عدم التغيّر، فإنّ وقوع اوقيةِ بولٍ في ألف رطلٍ من الماء ليس ملازماً لتغيّر الماء.
وامتياز هذا الوجه على الوجه الثاني من الوجوه المتقدّمة: أنّ نفس المكسب الذي كنّا نريد الحصول عليه عن طريق مرسلة ابن أبي عمير نحصل عليه الآن عن طريق رواية عليّ بن جعفر التي نقلها الشيخ الحرّ عن كتابه[2]، بلا حاجةٍ إلى تصحيح مراسيل ابن أبي عمير، وهي رواية معتبرة سنداً؛ لأنّ الشيخ الحرّ له طريق إلى كتاب عليّ بن جعفر بتوسّط الشيخ الطوسي، وما له من إسناد إليه[3].
وعلى هذا الأساس فالماء البالغ ستمائة رطلٍ عراقيٍّ وما زاد عليه إلى ألف رطلٍ عراقيٍّ لمّا كان يشكّ في دخوله تحت إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم- لإجمالها- ويعلم بدخوله تحت رواية عليّ بن جعفر- رغم إجمالها- فيحكم بانفعاله.
[1] وسائل الشيعة 1: 156، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16
[2] وسائل الشيعة 1: 156، الحديث 16
[3] وسائل الشيعة 30: 179