المحقون البالغ ستمائة رطلٍ عراقي، والناقص عن ستمائة رطلٍ مكّي. ومادّة الافتراق للطائفة الاولى- بعد إعمال التخصيصات- الماء النابع، والماء المحقون البالغ ستمائة رطلٍ مكّي، ومادة الافتراق للطائفة الثانية- بعد إعمال التخصيصات- الماء المحقون غير البالغ ستمائة رطلٍ عراقي.
الوجه الرابع: ما قد يقال- بناءً على قصر النظر على الصحيحة- من أنّ أخبار المساحة لا تناسب كون الكرّ ستمائة رطلٍ عراقيٍّ أو مدني؛ لأنّ المساحة المحدّدة للكرّ فيها تستوعب كمّيّةً أكبر من الماء، فهي تناسب حمل الرطل في الصحيحة على المكّي.
وفيه: أ نّه لو سلِّم إمكان جعل الدليل المفصّل رافعاً لإجمال الرطل في الصحيحة فهو يتوقّف على حجّية أخبار المساحة، وعدم سقوطها بالتعارض على ما سوف يأتي[1] إن شاء اللَّه تعالى.
الوجه الخامس: أ نّه ورد في خبر أبي بصير: «ولا يشرب سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[2].
ولا شكّ في أنّ عنوان الحوض الكبير الذي يستقى منه لا يصدق على مايكون ستمائة رطلٍ بالعراقيّ أو المدني، بل حتّى ما يكون كذلك بالمكّي، ففي مورد الشك في الكرِّية مفهوماً يرجع إلى إطلاق المستثنى منه في خبر أبي بصير، وهو أخصّ مطلقاً.
وهذا الوجه متين، ويتميّز على الوجه السابق- مع اتّفاقهما في الرجوع في مورد إجمال الصحيحة إلى عمومات الانفعال- في أنّ المرجع المحدّد في هذا
[1] في الصفحة 496 وما بعدها
[2] وسائل الشيعة 1: 226، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 7