الحجّة- لولا دليل اعتصام الكرّ- الطائفة الثانية لا الاولى.
ولكنّ حول هذا الكلام عدّة نقاط:
الاولى: أ نّه مبنيّ على انقلاب النسبة، وإلّا لم يكن موجب لجعل الطائفة الثانية أخصّ مطلقاً من الطائفة الاولى بعد ورود المخصّص المنفصل الدالّ على اعتصام الماء النابع، وهذا المبنى لا نقول به.
الثانية: أ نّا لو سلّمنا كبرى انقلاب النسبة نلاحظ أنّ الطائفة الاولى التي دلّت على اعتصام الماء على قسمين: أحدهما ورد في طبيعيّ الماء، كرواية حريز.
والآخر ورد في الماء المحقون خاصّةً، كعنوان الغدير والمستنقع ونحوه، من قبيل رواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غديرٍ أتوه وفيه جيفة … الى آخره[1].
وعلى هذا الأساس فالطائفة الثانية الدالّة على الانفعال- بعد اختصاصها بالماء المحقون، وخروج الماء النابع منها- وإن كانت تصبح أخصَّ مطلقاً من القسم الأوّل في الطائفة الاولى ولكنّها لا تكون أخصَّ مطلقاً من القسم الثاني في الطائفة الاولى؛ لأنّ الموضوع في هذا القسم هو الماء المحقون، فلا موجب لجعل الطائفة الثانية- ولو بعد إخراج الماء النابع منها- أخصّ مطلقاً من جميع روايات الطائفة الاولى.
والذي يتّضح بملاحظة روايات الباب: أ نّه يوجد لدينا ما يدلّ على اعتصام طبيعيّ الماء، ويوجد ما يدلّ على انفعال طبيعيّ الماء، كما يوجد ما يدلّ على الاعتصام في المحقون، ويوجد ما يدلّ على الانفعال في المحقون، بدون فرقٍ بين القليل والكثير.
[1] وسائل الشيعة 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11