بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

457

خامساً: التفصيل بين ورود الماء على النجاسة، والعكس‏[1]:

وهذا التفصيل يُدَّعى‏ فيه: أنّ الماء لا ينفعل بالملاقاة الحاصلة من وروده على النجاسة: إمّا لقصورٍ في المقتضي؛ لأنّ أخبار الكرِّ لا تدلّ على تعيين نحو الملاقاة الموجبة للتنجيس، كما تقدّم في التفصيل الثالث. والروايات الخاصّة وردت في موارد ورود النجاسة على الماء، فلا يمكن التعدّي منها.

وهذا بخلاف غير الماء فإنّ مقتضى قوله في موثّقة عمار: «يغسل كلّ ماأصابه ذلك الماء»[2] أنّ مناط سراية النجاسة إلى غير الماء إصابة النجس له، والإصابة تشمل ورود الشي‏ء على النجس أيضاً.

وإمّا لإبداء المانع، وهو ما دلّ على حصول التطهير بصبّ الماء القليل على المتنجّس، إذ لو كان ينفعل بوروده على النجس المتنجّس أيضاً لمَا حصل التطهير به.

أمّا دعوى قصور المقتضي فالجواب عليها عن طريق التمسّك بالإطلاق المقاميّ المقتضي لتحكيم النظر العرفيّ في باب السراية، وهو لا يفرّق بين النحوين من الملاقاة.

وقد يُجاب أيضاً بوجود إطلاقٍ في بعض الروايات فيتمسّك به، وذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء»[3]، فإنّ في إطلاق هذه الرواية كفايةً لإبطال التفصيل المذكور؛ لأنّها لم‏تفصّل بين ورود الخمر على الماء وعكسه.

ولكنّ الظاهر عدم إمكان التمسّك بهذه الرواية:

 

[1] حكاه ابن ادريس في السرائر 1: 180- 181، عن السيّد في الناصريات وصحّحه

[2] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[3] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 6