روايات إليات الغنم[1]، أو روايات وقوع الفأرة في القِدْر[2]، إذ قد يتوهّم استفادة القاعدة الكلّية للانفعال منهما، ولكن سيأتي- إن شاء اللَّه- عدم صحّة هذه الاستفادة في بحث تنجيس المتنجّس.
ثانياً: التفصيل بين المتنجّس الأوّل وما بعده:
وإذا تجاوزنا عن التفصيل السابق وافترضنا أنّ خبر سماعة وغيره- مّما دلّ بإطلاقه على أنّ اليد التي أصابها المنيّ تُنَجِّس الماء، سواء كان عليها منيّ بالفعل أم لا- تامٌّ ولا مقيّد له ولا معارض نواجه تفصيلًا آخر قد يُدَّعى في المقام، وهو التفصيل بين المتنجّس الأوّل والمتنجّس بالمتنجّس.
فيقال: إنّ رواية سماعة ورواية شهاب ونحوهما من الروايات موردها المتنجّس الأوّل، أي اليد التي أصابها المنيّ مباشرةً، فلا تدلّ على انفعال الماء القليل بالمتنجّس الثاني، لا بإطلاقها في نفسه، ولا بضمِّ الارتكاز العرفي.
أمّا الأوّل فلعدم وجود الإطلاق، مع ورودها في مورد المتنجّس الأوّل.
وأمّا الثاني فلأنّ الارتكاز العرفيّ لا يأبى عن ضعف النجاسة من خلال سرايتها من مرتبةٍ إلى مرتبة، فقد تكون ضعيفةً في مرتبة المتنجّس الثاني بنحوٍ لا يكون لها أثر في التنجيس، وهذا أمر ثابت فيالوجدان العرفيّ بالنسبة إلى القذارات العرفية وسرايتها بالملاقاة، فلا إباء للعرف عن تقبُّل التفكيك بين المتنجّس الأوّل وما بعده، ومعه فلا يمكن إلغاء خصوصية المورد في رواية سماعة ونحوها والتعدّي منه إلى كلّ متنجس.
[1] وسائل الشيعة 24: 71، الباب 30 من أبواب الذبائح
[2] وسائل الشيعة 1: 205، الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل