بالنجس أو المتنجّس؛ لأنّ اليد القذرة كما تصدق على اليد المتنجّسة الواجدة لعين‏النجس فعلًا كذلك تصدق على اليد المتنجّسة التي زال عنها عين النجس، وبهذا تكون معارضةً لتمام مدلول الروايات الدالّة على انفعال الماء القليل باليد المتنجّسة، سواء كان عليها عين النجس أم لا، والتعارض بينهما بالتباين.
ثمّ تقييد رواية ابن ميسر بما دلّ على انفعال الماء القليل بعين النجس بالخصوص، فتختصّ باليد القذرة الخالية من عين النجس، فتصبح أخصّ مطلقاً من الروايات المستدلِّ بإطلاقها على انفعال الماء القليل بالمتنجّس.
وهذا التقريب مبنيّ أوّلًا: على كبرى انقلاب النسبة.
وثانياً: على ورود رواية ابن ميسر في القليل بالمعنى المقابل للكرّ، لا القليل العرفيّ الشامل للكرّ، وإلّا كانت الروايات المستدلّ بإطلاقها على انفعال الماء القليل بالمتنجّس أخصّ مطلقاً منها.
وثالثاً: على عدم قبول انصراف عنوان اليد القذرة إلى ما كانت متلطّخةً بالقذارة العينية.
ورابعاً: على تمامية سند الرواية.
والامور الاربعة كلّها محلّ إشكالٍ، أو منع.
وعلى أيِّ حالٍ فقد اتّضح من مجموع ما ذكرناه: أنّ الدليل على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس الخالي من عين النجس موجود، فإن تمّ تقريبه بنحوٍ يكون أخصّ مطلقاً من دليل الانفعال الشامل بإطلاقه لملاقاة الماء القليل للمتنجّس تعيّن التخصيص. وإن تمّت بعض التقريبات الاخرى التي تجعل المعارضة بالعموم من وجهٍ فبعد التساقط قد يتوهّم الرجوع إلى إطلاق ما دلّ على انفعال الأشياء عموماً بملاقاة ما هو محكوم بالنجاسة، فإنّ هذا العامّ الفوقاني يشمل بإطلاقه الماء.
ولكنّ الصحيح: عدم وجود عامٍّ من هذا القبيل سوى ما ورد في بعض‏