بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

443

الحكمية التشريعية، وإمّا أن يراد القذارة العينية المنتزعة عرفاً من نفس الأعيان القذرة، بقطع النظر عن الاعتبارو التشريع.

فإن اريد «القذارة الحكمية» التي يكون وجودها اعتبارياً لا عينياً فيمكن أن يدّعى‏ عندئذٍ أنّ الإضافة نشوئية، وأنّ المراد بقول: «قذر بولٍ أو جنابةٍ» قذارة اعتبارية حكمية ناشئة من البول أو الجنابة، فلا يدلّ الكلام عندئذٍ على اشتراط وجود عين النجس.

وأمّا إذا اريد «القذارة العينية»- أي القذارة التي ينتزعها العرف من نفس الأعيان القذرة- ففرض هذه القذارة مساوق لفرض عين النجس عند الملاقاة، فيتمّ الاستدلال بالرواية.

والذي يمكن أن يستشهد به لاثبات الثاني هو قوله: «وفيها شي‏ء من ذلك»، فإنّه ظاهر في النظر إلى القذارة العينية التي لها أجزاء، وقد يبقى منها شي‏ء ويزول شي‏ء، وأمّا القذارة الحكمية الاعتبارية فلا معنى لأن يفرض زوال جزئها وبقاء جزئها الآخر.

وإن شئت قلت: إنّ ما هو في معرض أن يبقى منه شي‏ء ويزول شي‏ء إنّما هو القذارة العينية، لا القذارة الاعتبارية، فيكون هذا قرينةً على أنّ الرواية في مقام اشتراط فعلية القذارة العينية، وهو مساوق لاشتراط وجود عين النجس، فيتمّ الاستدلال بالرواية.

الرواية الثالثة: رواية محمّد بن ميسر المتقدّمة[1]: في الجنب ينتهي إلى الماء القليل ويداه قذرتان …، حيث رخّصت في إدخال يديه القذرتين في الماء.

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية: أ نّها تدلّ على عدم انفعال الماء القليل‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5