الحكمية التشريعية، وإمّا أن يراد القذارة العينية المنتزعة عرفاً من نفس الأعيان القذرة، بقطع النظر عن الاعتبارو التشريع.
فإن اريد «القذارة الحكمية» التي يكون وجودها اعتبارياً لا عينياً فيمكن أن يدّعى عندئذٍ أنّ الإضافة نشوئية، وأنّ المراد بقول: «قذر بولٍ أو جنابةٍ» قذارة اعتبارية حكمية ناشئة من البول أو الجنابة، فلا يدلّ الكلام عندئذٍ على اشتراط وجود عين النجس.
وأمّا إذا اريد «القذارة العينية»- أي القذارة التي ينتزعها العرف من نفس الأعيان القذرة- ففرض هذه القذارة مساوق لفرض عين النجس عند الملاقاة، فيتمّ الاستدلال بالرواية.
والذي يمكن أن يستشهد به لاثبات الثاني هو قوله: «وفيها شيء من ذلك»، فإنّه ظاهر في النظر إلى القذارة العينية التي لها أجزاء، وقد يبقى منها شيء ويزول شيء، وأمّا القذارة الحكمية الاعتبارية فلا معنى لأن يفرض زوال جزئها وبقاء جزئها الآخر.
وإن شئت قلت: إنّ ما هو في معرض أن يبقى منه شيء ويزول شيء إنّما هو القذارة العينية، لا القذارة الاعتبارية، فيكون هذا قرينةً على أنّ الرواية في مقام اشتراط فعلية القذارة العينية، وهو مساوق لاشتراط وجود عين النجس، فيتمّ الاستدلال بالرواية.
الرواية الثالثة: رواية محمّد بن ميسر المتقدّمة[1]: في الجنب ينتهي إلى الماء القليل ويداه قذرتان …، حيث رخّصت في إدخال يديه القذرتين في الماء.
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية: أ نّها تدلّ على عدم انفعال الماء القليل
[1] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5