بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

436

عموم العلماء، أمّا إكرام الشيوخ والعجزة منهم فلا ينفي المفهوم وجوبه؛ لأنّ التعليق هنا ورد على المطلق بسبب أنّ الإطلاق له دالّ لفظي.

وفي القول الثالث يدلّ المفهوم على أنّ من لم يكن غنياً لا يجب عليه إكرام العالم، سواء كان العالم شابّاً أو شيخاً، أي أنّ المفهوم يتكفّل قضيّةً كلّية؛ لأنّ إطلاق كلمة «العالم» في طرف الجزاء للشيخ والشابّ إنّما ثبت بمقدمات الحكمة، وحيث إنّه إطلاق حكميّ فيكون التعليق وارداً على الجزاء في الرتبة السابقة عليه، فيدلّ على انتفاء الجامع بين المطلق والمقيّد بانتفاء الشرط، وهو معنى استفادة القضية الكلّية من المفهوم.

وعلى أيّ حالٍ فقد اتّضح أنّ الاستدلال بمفهوم أخبار الكرّ على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجِّس غير صحيح.

وأمّا المقام الثاني ففي النظر إلى الروايات الخاصّة. والصحيح: أنّ بعض الروايات الخاصّة يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس، وذلك كرواية شهاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:

في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء»[1].

ورواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء من المني»[2]. ومثلهما غيرهما[3].

 

[1] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3

[2] المصدر السابق: 153، الحديث 9

[3] المصدر السابق: 154، الحديث 10