بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

435

لمجرّد مقدمات الحكمة لكان بالإمكان أن يراد واقعاً من النفي ما لا يشمله؛ لأنّ إرادة المقيّد عند ذكر المطلق ليس مستهجناً عرفاً وإن كان على خلاف الطبع، مع أ نّنا نلاحظ الاستهجان في المقام لو كان المراد من النفي ما لا يشمل عين النجس.
فوزان قولنا: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجِّسه شي‏ء» وزان قولنا: «إذا أراد زيد أن يسافر فلا يحول دونه شي‏ء»، فكما أ نّه من المستهجن عرفاً أن يقول صاحب القول الثاني بعد ذلك: إنّي كنت اريد بذلك أ نّه لا يحول دون خروجه قطرات المطر المتقطّعة، لا المطر الشديد كذلك من المستهجن أن يقول صاحب القول الأوّل بعد ذلك: إنّي كنت اريد بذلك أ نّه لا ينجّسه المتنجّس، لا أعيان النجاسات. وكلّما كان الإطلاق والشمول بملاك الظهور العرفيّ على هذا النحو كان التعليق وارداً على المطلق فلا يدلّ المفهوم إلّاعلى قضيةٍ جزئية.
وبإمكانكم- على ضوء النكات التي ذكرناها- أن تطبِّقوا تلك الموازين على سائر الأمثلة المماثلة لمحلّ الكلام، فقد يقول القائل مثلًا: «إذا جدّ زيد في درسه فلا يفوقه أحد»، وقد يقول: «إذا كنت غنياً فأكرم كلّ عالمٍ مهما كان عمره» وقد يقول: «إذا كنت غنيّاً فأكرم العالم».
ففي القول الأوّل يدلّ المفهوم عرفاً على أنّ زيداً إذا لم يجدَّ في درسه فسوف يفوقه أحد، لا أ نّه يفوقه كلّ احد، وهذا يعني أنّ التعليق طرأ على المطلق.
والوجه فيه: أنّ الإطلاق هنا له قرينة عرفية خاصّة، وليس ثابتاً بمجرّد مقدمات الحكمة، إذ لا يحتمل عرفاً اختصاص كلمة «أحد»- المذكورة في طرف الجزاء- بخصوص العاديِّ من الناس، بحيث لو كان القائل يريد بكلامه السابق أنّ زيداً إذا جدّ في درسه لا يسبقه الأغبياء من الناس لمَا كان كلامه عرفياً. وما دام الإطلاق مدلولًا لقرينةٍ خاصةٍ فيكون التعليق وارداً عليه، كما هو الحال في أخبار الكرِّ.
وفي القول الثاني يدلّ المفهوم على أنّ من لم يكن غنياً لا يجب عليه إكرام‏