ومقتضى المفهوم حينئذٍ انتفاء هذا الجامع بانتفاء الكرّية، وهو مساوق للموجبة الكلّية[1].

وعلى الثاني يكون الشمول لعين النجس بالظهور العرفيّ للدليل، وفي مثل ذلك يطرأ التعليق على المطلق الشامل لعين النجس، كما هو الحال فيما إذا كان الشمول بأداة العموم، وإذا طرأ التعليق على المطلق دلّ بالمفهوم على انتفاء المطلق، وهو مساوق للموجبة الجزئية.

ومن الواضح أنّ شمول «لا ينجّسه شي‏ء» لعين النجس ليس بالإطلاق الحكميّ الناشئ من مقدمات الحكمة، بل هو بالظهور العرفي، إذ توجد قرينة خاصّة- بقطع النظر عن قرينة الحكمة- على أنّ النظر متّجه رئيسياً في نفي تنجيس الكرّ إلى ما يشمل عين النجس ولو بلحاظ كون الملاقاة مع عين النجس هي مورد السؤال. فالحكم بنفي التنجيس في طرف الجزاء يشتمل على الإطلاق لعين النجس بهذه القرينة، وفي مثل ذلك يكون التعليق وارداً على المطلق، فلا يثبت بالمفهوم إلّاقضية جزئية.

وإن شئتم قلتم: إنّ إطلاق النفي وشموله في المنطوق لعين النجس لو كان‏

 

[1] وإنّما ابرز الجامع المعلّق بوصفه جامعاً بين النفي المطلق الشامل لعين النجس، والنفي المقيّد المختصّ بالمتنجّس بدلًا من إبراز جامعيته بين النفي المطلق والنفي المختصّ بعين النجس؛ لأنّ تعليق الجامع بين النفي المطلق والنفي المختصّ بعين النجس لا يحقّق مفهوماً دالًا على تنجيس المتنجّس للماء القليل، إذ المفهوم على هذا التقدير هو انتفاء الجامع بين النفي المطلق والنفي المختصّ بعين النجس، وانتفاء الجامع يكون بانتفاء كلا فرديه. وفي المقام انتفاء الفردين- أعني النفي المطلق الشامل للنجس والمتنجّس، والنفي المقيّد بعين النجس- لا يستلزم ثبوت الانفعال بالمتنجّس، بل يكفي في ذلك ثبوت الانفعال بعين النجس، كما هو واضح