بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

433

طروء التعليق على المطلق، وينتج دلالة المفهوم على نفي المطلق، لا النفي المطلق.
وعلى ضوء هذه الامور نتناول قوله: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجِّسه شي‏ء»، فنلاحظ أنّ المعلق هو قوله: «لا ينجّسه شي‏ء»، وهذا النفي المعلّق على الكرّية لا يخلو من أحد امورٍ ثلاثة:
أحدها: أن يكون بمعنى نفي تنجيس عين النجس.
ثانيها: أن يكون بمعنى نفي تنجيس المتنجِّس.
ثالثها: أن يكون بمعنى نفي تنجيس النجس الشامل لعين النجس وللمتنجّس.
فعلى الأوّل يدلّ المفهوم على أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّية ينجس بعين النجس، ويكون ساكتاً عن الانفعال بالمتنجّس.
وعلى الثاني يدلّ المفهوم على أنّ غير الكرِّ ينفعل بملاقاة المتنجّس، ولكنّ هذا الاحتمال في نفسه ساقط؛ لعدم إمكان اتّجاه القضية الشرطية- منطوقاً ومفهوماً- إلى ملاقاة المتنجّس خاصّةً، مع أ نّها وردت في مورد الملاقاة مع عين النجس في أغلب رواياتها، ومع كون الملاقاة مع عين النجس هي أوضح الأفراد وأقربها إلى الذهن.
وأمّا على‏ الثالث فلا بدّ- تطبيقاً لما مرّ من نكاتٍ- أن نلاحظ أنّ الدالّ على الشمول لعين النجس وعدم الاختصاص بالمتنجّس هل هو منحصر بمقدمات الحكمة فيكون الإطلاق حكمياً، أو أنّ الدليل بظهوره العرفيّ يقتضي النظر إلى عين النجس والشمول له، بقطع النظر عن مقدمات الحكمة؟
فعلى الأوّل يكون الإطلاق وارداً على المعلّق، ويكون التعليق وارداً على الجامع بين النفي المطلق الشامل لعين النجس، والنفي المقيّد المختصّ بالمتنجّس،