بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

432

الشرط فلا يدور الأمر فيه بين أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم بالتعليق بما هو مطلق أو بما هو مقيّد، بل قد يكون موضوع التعليق الجامع بين المطلق والمقيّد- أي ذات وجوب الاستماع- دون فرض أيٍّ من عنايتي الإطلاق والتقييد فيه.
وما دام هذا ممكناً فيتعيّن، إذ لا موجب حينئذٍ لفرض المؤونة، فينتج: أنّ التعليق طرأ على الوجوب في المرتبة السابقة على الإطلاق، وأنّ المفهوم يدلّ على انتفاء المطلق والمقيّد معاً عند انتفاء الشرط.
غير أنّ هذه النكتة إنّما تتمّ فيما إذا لم يكن هناك في طرف الجزاء دالّ لفظيّ أو نحوه على إرادة الإطلاق ونفي إرادة المقيّد، بقطع النظر عن مقدمات الحكمة، وإلّا فقد يتّفق أنّ هذا الدالّ اللفظيّ يحصِّص الحكم المجعول في الجزاء بالإطلاق في المرتبة السابقة على طروء التعليق بحيث يطرأ التعليق على المطلق، كما إذا كان الجزاء مشتملًا- مثلًا- على أداة العموم، من قبيل قولنا: «إذا جاء زيد إلى البيت فاستمع إلى كلّ أحاديثه» فإنّ شمول وجوب الاستماع إلى كلّ الأحاديث ليس هنا بالإطلاق، بل بدالٍّ لفظيٍّ وهو أداة العموم. وفي مثل ذلك يطرأ التعليق على المطلق والعامّ، فيكون المفهوم دالًاّ على انتفاء وجوب الاستماع إلى كلّ أحاديثه عند انتفاء الشرط، ولا ينافي وجوب الاستماع إلى حديثٍ خاصٍّ.
وقد تلخّص ممّا ذكرناه حتّى الآن عدّة امور:
الأوّل: أنّ ملاك استفادة الكلّية والجزئية من المفهوم هو كون الإطلاق وارداً على المعلّق، أو التعليق وارداً على المطلق.
الثاني: أنّ مقتضى القاعدة في الإطلاقات الثابتة بمقدمات الحكمة أ نّها واردة على المعلّق، وأنّ التعليق يطرأ على الحكم في طرف الجزاء في الرتبة السابقة على إطلاقه.
الثالث: أنّ الإطلاق إذا كان له دالّ لفظيّ في طرف الجزاء فقد يقتضي ذلك‏