الشرط فلا يدور الأمر فيه بين أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم بالتعليق بما هو مطلق أو بما هو مقيّد، بل قد يكون موضوع التعليق الجامع بين المطلق والمقيّد- أي ذات وجوب الاستماع- دون فرض أيٍّ من عنايتي الإطلاق والتقييد فيه.
وما دام هذا ممكناً فيتعيّن، إذ لا موجب حينئذٍ لفرض المؤونة، فينتج: أنّ التعليق طرأ على الوجوب في المرتبة السابقة على الإطلاق، وأنّ المفهوم يدلّ على انتفاء المطلق والمقيّد معاً عند انتفاء الشرط.
غير أنّ هذه النكتة إنّما تتمّ فيما إذا لم يكن هناك في طرف الجزاء دالّ لفظيّ أو نحوه على إرادة الإطلاق ونفي إرادة المقيّد، بقطع النظر عن مقدمات الحكمة، وإلّا فقد يتّفق أنّ هذا الدالّ اللفظيّ يحصِّص الحكم المجعول في الجزاء بالإطلاق في المرتبة السابقة على طروء التعليق بحيث يطرأ التعليق على المطلق، كما إذا كان الجزاء مشتملًا- مثلًا- على أداة العموم، من قبيل قولنا: «إذا جاء زيد إلى البيت فاستمع إلى كلّ أحاديثه» فإنّ شمول وجوب الاستماع إلى كلّ الأحاديث ليس هنا بالإطلاق، بل بدالٍّ لفظيٍّ وهو أداة العموم. وفي مثل ذلك يطرأ التعليق على المطلق والعامّ، فيكون المفهوم دالًاّ على انتفاء وجوب الاستماع إلى كلّ أحاديثه عند انتفاء الشرط، ولا ينافي وجوب الاستماع إلى حديثٍ خاصٍّ.
وقد تلخّص ممّا ذكرناه حتّى الآن عدّة امور:
الأوّل: أنّ ملاك استفادة الكلّية والجزئية من المفهوم هو كون الإطلاق وارداً على المعلّق، أو التعليق وارداً على المطلق.
الثاني: أنّ مقتضى القاعدة في الإطلاقات الثابتة بمقدمات الحكمة أ نّها واردة على المعلّق، وأنّ التعليق يطرأ على الحكم في طرف الجزاء في الرتبة السابقة على إطلاقه.
الثالث: أنّ الإطلاق إذا كان له دالّ لفظيّ في طرف الجزاء فقد يقتضي ذلك