زيد، فلا يدلّ المفهوم إلّا على أ نّه في حالة انتفاء الشرط ينتفي الوجوب المطلق، فلا يجب الاستماع إلى كلّ أحاديث زيد، ولا ينافي وجوب استماع حديثٍ مخصوص، كالاستماع إلى حديثه الديني.
وأمّا إذا كان التعليق في المرتبة السابقة على هذا الإطلاق- أي أ نّنا في مرتبة التعليق نلاحظ وجوب الاستماع الجامع بين المطلق والمقيّد، ونعلّقه على مجيء زيدٍ إلى البيت، ثمّ نجري فيه مقدمات الحكمة- فالمعلّق ليس هو المطلق، بل الجامع بين المطلق والمقيّد، فيدلّ المفهوم على انتفاء هذا الجامع، وهو لا يكون إلّا بانتفاء المطلق والمقيّد معاً، وبهذا ينفي المفهوم في حالة عدم الشرط، كلًاّ من وجوب الاستماع إلى كلّ الأحاديث ووجوب الاستماع إلى بعض الأحاديث.
وإذا اتّضح الملاك الفنيّ لتشكيل المفهوم قضيةً كلّيةً أو قضيةً جزئيةً فنقول:
إنّ مقتضى القاعدة، هو ورود التعليق على الجزاء في المرتبة السابقة على إجراء الإطلاق فيه، بمعنى أنّ موضوع التعليق هو ذات الحكم قبل تخصصه بخصوصية الإطلاق.
والنكتة في ذلك: أنّ كلّ ما وقع موضوعاً لحكمٍ إذا دار أمره بين أن يكون موضوعاً بمطلقه أو بمقيّده تعيّن بمقدّمات الحكمة كونه موضوعاً بمطلقه؛ لأنّ الإطلاق أخفّ مؤونةً من التقييد، ولكن إذا أمكن وقوعه موضوعاً لذلك الحكم دون أن يتحصّص- لا بمؤونة الإطلاق ولا بمؤونة التقييد- تعيَّن ذلك، إذ لا موجب عندئذٍ للالتزام بالمؤونة.
وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الاستماع إلى الحديث في قوله: «إذا جاء زيد إلى بيتك فاستمع له» بوصفه موضوعاً للوجوب فلا بدّ أن يكون إمّا مطلقاً، وإمّا مقيّداً، فيتعيّن الإطلاق بمقدمات الحكمة.
ولكن إذا لاحظنا نفس وجوب الاستماع بوصفه موضوعاً للتعليق على