بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

428

الخاصّ المنافي له صالح للقرينية عليه، فلابدّ من افتراض وقوع التعارض بين الخاصّين محضاً في الرتبة الاولى‏، ثمّ الرجوع إلى العامّ الفوقانيّ بعد تساقط الخاصّين بدون أن يعارضه شي‏ء.

ولكنّ الفقهاء في مجال تطبيق هذه الفكرة لم يعتادوا على الأخذ بها إلّافي فرض تعارض الخاصَّين مع وجود العامّ الموافق لأحدهما، ولكن بعد معرفة التفسير الفنيّ للفكرة وتبيّن أبعادها يتّضح أنّ اللازم تطبيقها بدقّةٍ في كلّ الحالات المماثلة. وسوف يظهر لذلك آثار عديدة في مسائل مستقبلة، من قبيل مسألة نجاسة الخمر والمسكر على ما سوف نحقّقه في موضعه‏[1] إن شاء اللَّه تعالى.

فعلى سبيل المثال: إذا ورد: أنّ الخمر طاهر، وورد: أنّ الخمر نجس، وورد الأمر بغسل الثوب الذي أصابه الخمر فلا يقع التعارض في رتبةٍ واحدةٍ بين الأوّل والأخيرين، بل بين الأوّلَين خاصّةً، ويكون الثالث مرجعاً بعد تساقطهما.

2- الحكم بالانفعال على نحو القضية الكلِّية:

بعد أن فرغنا عن الحكم بانفعال الماء القليل على نحو القضية المهملة يجب أن ندرس التفصيلات التي تستهدف إنكار الموجبة الكلّية، وهي كما يلي:

أوَّلًا: التفصيل بين النجس والمتنجِّس:

وهذا التفصيل يعني: أنّ الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس دون المتنجّس الخالي من عين النجس؛ وذلك: إمّا لعدم المقتضي بحسب مقام الإثبات، بمعنى عدم وجود ما يدلّ بإطلاقه على انفعال الماء القليل حتّى بالمتنجّس، وإمّا لوجود المانع بحسب مقام الإثبات، بمعنى افتراض أنّ إطلاق‏

 

[1] في الجزء الثالث: 405 وما بعدها