وهذا الوجه غير صحيح؛ لأنّ المسألة في الاتّجاه الفقهيّ السنيّ ذات قولين معروفين كما يظهر من تذكرة العلّامة[1]، مضافاً إلى أنّ حمل مثل رواية أبي مريم على التقية في غاية البعد؛ لأنّ التقية لاتلزم عادةً باستعمال ماء الدلو المشتمل على العذرة مع وجود مبرّراتٍ طبعيةٍ لعدم الاستعمال.
الوجه السادس: بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجّح يُحكم بالتساقط، ويرجع إلى الاصول المؤمّنة، كأصالة الطهارة واستصحابها، غيرأنّ هذا يتوقّف على غضّ النظر عن امورٍ، من قبيل وجود عموماتٍ فوقيّةٍ لانفعال كلّ شيءٍ بالملاقاة، وإلّا أمكن دعوى: أ نّها هي المرجع بعد تساقط الطائفتين، فلا تصل النوبة إلى الاصول العملية.
الوجه السابع: بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجح يحكم بالتساقط، ويرجع إلى عمومات أو مطلقات الانفعال.
وهذا الوجه يفترض سقوط كلِّ ما تمسّك به القائل بعدم الانفعال بالمعارضة، مع أنّ ما تمسّك به هذا القائل قسمان:
أحدهما: دلّ بظهوره على اعتصام الماء القليل.
والآخر: دلّ بإطلاقه على اعتصام الماء القليل.
والقسم الثاني لايمكن أن يسقط بالمعارضة مع روايات انفعال الماء القليل؛ لأ نّها أخصّ منه والعامّ لا يعقل سقوطه بالمعارضة مع مخصّصه، وهذا يعني أنّ القسم الأوّل من أدلّة القائل بعدم الانفعال يعارض روايات الانفعال، وبعد التساقط يرجع إلى القسم الثاني الدالّ على اعتصام القليل بالإطلاق؛ لأنّه يعتبر مرجعاً فوقياً، ومعه لا تصل النوبة للرجوع إلى عمومات الانفعال الأولية لو كانت؛
[1] تذكرة الفقهاء 1: 21- 22