أنّها ظاهرة في بيان الحكم الواقعي.
الثاني: أنّ التغيّر يؤخذ موضوعاً للانفعال بما هو طريق إلى أصغرِ كمٍّ ومقدارٍ من المقادير الصالحة لإيجاد التغيّر، وهذا يعني: أنّ النجاسة في موارد التغيّر واقعية؛ لعدم انفكاك التغيّر عن أصغرِ كَمٍّ صالح، ولكن تصبح الطهارة المجعولة في تلك الأخبار على غير المتغيّر ظاهريةً؛ لإمكان تحقّق كَمٍّ صالحٍ مع انفكاكه عن التغيّر؛ لفقدان الكيفية الدخيلة في التأثير، وينفي ذلك ظهور الدليل في كون الحكم بالطهارة مع عدم التغيّر واقعياً، كالحكم بالنجاسة عند التغيّر.
الثالث: أنّ التغيّر يؤخذ موضوعاً للنجاسة بما هو طريق إلى تماميّة الحيثيّات الدخيلة في التغيّر من ناحية الدم.
وتوضيحه: أنّ تغيّر ماءٍ بلون الدم- مثلًا- يتوقّف على ثلاثة امور:
أحدها: أن يكون للدم مقدار معتدّ به، فلو كان ضئيلًا لم يغيّر مهما كان لونه شديداً.
ثانيها: أن يكون للدم كيف ولون مخصوص، فلو كان فاقداً للّون لم يغيّر مهما كان كثيراً.
ثالثها: أن لا يكون الماء مشتملًا على لونٍ مماثلٍ للون الدم، وإلّا لما تغيّر به.
وأخذ التغيّر على نحو الموضوعية معناه: دخل هذه الامور الثلاثة جميعاً في التنجيس. ومعنى أخذ التغيّر بنحو الطريقية: أخذه بما هو طريق إلى الأمرين الأوّلين، فلا يكون للأمر الثالث دخل في الانفعال.
وذلك بتقريب: أنّ المتفاهم عرفاً من أخبار التغيير أنّ الحافظ لاعتصام الماء وطهارته هو عدم التغيير بوصفه كاشفاً عن نحو نقصٍ وضآلةٍ في النجس نفسه، فلو لم يكن عدم التغيّر في موردٍ كاشفاً عن ذلك- بل كان بلحاظ خصوصية