كان محكوماً بالطهارة وبين الرجوع إلى عمومات انفعال القليل، فلعلّ صاحب الجواهر يرجِّح استصحاب حكم المخصّص في المقام، بدعوى: أنّ الزمان حيث إنّه مأخوذ ظرفاً لا بنحوٍ مفردٍ فلا يوجد عموم أزمانيّ يرجع إليه بعد انتهاء زمان التخصيص.
أمّا ما افيد فيما يتّصل بالنقطة الاولى فليس حاسماً؛ لأنّ موضوع الاعتصام وإن كان هو الماء الذي له مادة ولكن للقائل بطهارة الماء الأبعد في مفروض الكلام أن يقول: إنّ مجموع الماء المشتمل على المتغيّر في الوسط هو ماء له مادة؛ لأ نّه يستمدّ من منبعه بالضرورة، فيكون مصداقاً لموضوع الاعتصام، ومقتضى دليل الاعتصام- لولا ما دلّ على نجاسة المتغيّر- أ نّه طاهر بتمام أجزائه، غير أنّ ما دلّ على نجاسة المتغيّر يقتضي سلب الاعتصام عن جزءٍ من ذلك الماء، وأمّا الباقي فيبقى مشمولًا لدليل الاعتصام.
ولا جواب لمثل هذا الكلام إلّاالانصراف الذي اشير إليه في المستمسك، وحاصله: أنّ الارتكاز العرفيّ يأبى عن تعقل اعتصام الماء الأبعد بنحو الطفرة، ولا يتصوّر طفرة الاعتصام من أحد جانبي الماء المتغيّر إلى الآخر.
وأمّا ما افيد فيما يتّصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ من يمنع عن التمسّك بالعامّ بعد انتهاء زمان التخصيص- كالمحقّق الخراسانيّ قدس سره[1] مثلًا- نظره إلى العموم الأزمانيّ للعامّ، فحيث إنّ الزمان مأخوذ بما هو ظرف، والحكم مجعول على نهج الدوام والاستمرار في عمود الزمان، فإذا انقطع في الوسط بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص لا يوجد عموم أزمانيّ في العام يرجع إليه.
وهذا- لو تمّ- إنّما يجري فيما إذا كان الشكّ متمحّضاً في حصّةٍ زمانية
[1] انظر كفاية الاصول: 483