متأخّرةٍ- بأن يكون هناك فرد من أفراد العامّ له حصّتان متتاليتان، خرجت الاولى بدليل التخصيص، ويشك في الثانية- فلا يتمسّك لإثبات الحكم فيها بالعامّ إذا لميكن الزمان مأخوذاً بنحو مفردٍ على مبنى أمثال صاحب الكفاية؛ لأنّ التمسّك:
إن كان بالعموم الأفراديّ للعامّ فهو غير صحيح؛ لأنّ الشكّ ليس في خروج فردٍ زائد. وإن كان بالعموم الأزمانيّ فهو غير صحيح؛ لعدم وجود هذا العموم.
وهذا من قبيل الشكّ في حرمة مقاربة الحائض بعد البرء وقبل الغسل، فإنّ في هذا الفرض حصّتين زمانيّتين متتاليتين، وهما: زمان وجود الدم، وزمان البرء وقبل الغسل، والشكّ إنّما هو شكّ في سعة التخصيص من حيث الزمان.
إلّاأنّ شبهة القائل بعدم التمسّك بالعامّ بعد انتهاء زمان التخصيص لا تأتي فيما إذا كان مركز الشكّ قابلًا لفرضه في فردٍ من أوّل الأمر، إذ يكون مرجع الشكّ في التخصيص حينئذٍ إلى الشكّ في تخصيصٍ أفراديٍّ زائد، وهذا مّما يمكن نفيه بالعموم الأفراديّ للعام.
ومحلّ الكلام من هذا القبيل، فإنّا لو فرضنا أنّ الماء الأبعد عن المادة المفصول عنها بالماء المتغيّر كان كرّاً ثمّ نقص عن الكرّ فأصبح فرداً من موضوع عموم دليل انفعال الماء القليل، فهذا فرد من موضوع دليل العامّ يشكّ- منذ صيرورته فرداً لموضوع العامّ- في شمول حكم العامّ له. والتمسّك هنا بحسب الحقيقة تمسّك بالعموم الأفراديّ لدليل العامّ، إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء لكان معنى ذلك خروج فردٍ زائد، لا مجرّد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد المفروغ عن خروجه. وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسّك بالعامّ.
وعلى كلّ حالٍ فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الأبعد إذا لم يكن كرّاً؛ لعدم شمول دليل الاعتصام له جزماً بقرينيّة الارتكاز، وبقائه تحت عمومات انفعال الماء القليل.