الخروج، فيبقى أصل الطهارة سالماً فيحكم عليه بالطهارة[1].
وقد اعترض عليه السيّد الحكيم قدس سره في المستمسك: بأنّ الانصراف موجب للخروج عن الإطلاق، وأنّ معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاري، والمتعيّن الرجوع حينئذٍ إلى عموم انفعال القليل، لا أصالة الطهارة[2].
وقد عولجت[3] كلتا النقطتين في كلام صاحب الجواهر بشكلٍ آخر:
أمّا النقطة الأُولى- وهي تقريب شمول دليل الاعتصام للماء المفروض في محلّ الكلام- فقد اعترض على ذلك: بأنّ موضوع الحكم بالاعتصام ليس هو عنوان الجاري، وإنّما حكم عليه بعدم الانفعال؛ لأنّ له مادة، والمادة ما يمدّ الماء، والمادة بهذا المعنى غير متحقّقةٍ في الماء المتأخّر، فإنّه لا يستمدّ من المادة بوجه؛ لانفصاله عنها، فلا يصدق أ نّه ماء له مادة.
وأمّا النقطة الثانية- وهي تقريب صاحب الجواهر للإجمال في دليل الاعتصام والرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة- فقد وجِّه ذلك: بأنّ المسألة مبنيّة على النزاع المعروف حول التمسّك بالعامّ، أو استصحاب حكم المخصّص؛ لأنّ الدليل قد دلّ بعمومه على انفعال كلّ ماءٍ قليل بملاقاة النجس، وقد خرج عنه القليل الذي له مادة، وحيث إنّا فرضنا إجمال المخصّص المذكور، وكان المتيقّن منه هو القليل الذي يستمدّ من مادته ففيما زاد عليه يدور الأمر بين استصحاب حكم المخصّص والحكم بعدم الانفعال؛ لأنّه قبل أن يتغيّر المتوسّط منه بالنجس
[1] جواهر الكلام 1: 215
[2] مستمسك العروة الوثقى 1: 141
[3] راجع التنقيح 1: 147