مسألة (7): العيون التي تنبع في الشتاء- مثلًا- وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (1).
مسألة (8): إذا تغيَّر بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا (2)، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمامُ قُطْرِ ذلك البعض المتغيِّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.
————–
(1) لِمَا تقدّم من عدم اشتراط الدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي.
(2) إذا تغيّر الماء النابع في الوسط فلا إشكال في نجاسة الماء المتغيّر، كمالا إشكال في طهارة المقدار المتخلّل بينه وبين المادة واعتصامه؛ لكونه ماءً ذامادة.
وأمّا المقدار الواقع من الطرف الآخر فهو معتصم بالمادة بلا إشكال إذا لميكن التغيّر قد شمل تمام قطر الماء في الوسط؛ لاتّصاله بالمادة حينئذٍ اتّصالًا لا يتخلّله الماء المتغيّر.
وأمّا إذا كان التغيّر قد شمل تمام قطر الماء في الوسط فهناك كلام في:
أنّالماء الواقع في الطرف الأبعد عن المادة هل يعتصم بالمادة، أو أنّ المادة لا تعصمه؛ لكون الماء المتغيّر الواقع في الوسط فاصلًا ومانعاً عن اتّصاله بالمادة، فلا يحكم باعتصامه إلّاإذا كان كرّاً في نفسه، ومع عدم كرِّيّته يحكم بانفعاله؛ لملاقاته مع الماء المتغيّر؟
وقد احتمل صاحب الجواهر- قدّس اللَّه نفسه- اعتصام الماء المتّصل بالماء المتغيّر في هذه الصورة، بدعوى: أنّ تغيّر بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر عن هذا الإطلاق. وأيضاً احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال