بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

390

مسألة (3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرّ ينجس (1). نعم، إذا لاقى‏ محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
————– الشبهات الحكمية؛ للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول، واستصحاب عدم الجعل الزائد إذا عمَّمنا المعارضة إلى الشبهات الحكمية الجزئية أيضاً.
نعم، إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقاً، أو خصّصنا إشكال المعارضة بالشبهات الحكمية الكلية صحّ إجراء استصحاب النجاسة في الثوب المغسول كما افيد.
وقد يُتوهَّم وجود استصحابٍ موضوعيٍّ موافق، وهو استصحاب عدم وقوع الغسل المطهِّر؛ لأنّ الغسل المطهِّر غسلان: إمّا الغسل بنحو الورود على الماء في القليل، أو مطلق الغسل مهما كان الوارد والمورود عليه ولكن في خصوص المعتصم، والأوّل معلوم العدم، والثاني مستصحب العدم.
ويندفع التوهُّم: بأنّ الغسل بالماء المعتصم موضوع مأخوذ بنحو التركيب، لا بنحو التقييد، ومرجعه إلى الغسل بماءٍ، وأن يكون معتصماً، أو ذا مادّةٍ مثلًا، والمفروض أنّ الجزء الثاني ليست له حالة سابقة إثباتاً أو نفياً.

[شروط اعتصام الجاري‏]

(1) وذلك لعدم الاتّصال كما أفاد.
وتحقيق الحال في ذلك: أنّ عدم الاتّصال: تارةً يكون لوضع حاجبٍ يحول دون استمداد الماء من المادّة، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنّ عدم الاتّصال يؤدّي إلى عدم الاعتصام.