مسألة (4): يعتبر في المادّة الدوام (1)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حُفِرت لا يلحقه حكم الجاري.
————– واخرى يكون عدم الاتّصال نتيجةً لكون الموضع المفروض للمادّة منفصلًا بطبعه عن محلّ تجمّع الماء، كما هو مفروض المسألة في المتن. وفي مثل ذلك قد يقال: إنّ عدم الاتّصال لايضرّ بصدق عنوان المادة، إذ لا يراد بالمادة إلّاأنّ للماء مخزناً يموِّن الماء ويمدّه بالمثل، ويكفي في صدق التموين والإمداد أن تكون المادة بنحوٍ تتقاطر من السقف باستمرار، فإن كان الاتّصال معتبراً مع فرض صدق عنوان المادة بدونه فهو بحاجةٍ إلى دليل.
ولكنّ الصحيح اعتباره؛ وذلك لأنّ تقوّي الماء بالمادة المتقاطرة عليه مع عدم الاتّصال الفعليّ ممّا لا يتعقّله العرف، إذ لا يتقبّل الارتكاز العرفيّ أن يكون لجسمٍ منفصلٍ عن الآخر تأثير في عصمته وحفظه من الانفعال، ومثل هذا الارتكاز يكون من القرائن اللبّية التي تمنع عن ثبوت إطلاقٍ في دليل الاعتصام يشمل المادة المتقاطرة بالنحو المفروض.
***
(1) اعتبار الدوام في المادة:
قد يكون ناظراً إلى التفصيل بين المادة الطبيعية، والمادة الجعلية.
وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين العيون المستمرّة النبع في تمام الفصول، والعيون التي تنبع في فصل دون فصل.
وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين المادة القوية، والمادة الضعيفة التي تمدّ آناً وتكفّ عن الإمداد آناً.
وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين أن يكون النبع مستمرّاً حين ملاقاة