بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

388

مسألة (1): الجاري على الأرض من غير مادّةٍ نابعةٍ أو راشحةٍ إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة (1). نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلًا (2).

مسألة (2): إذا شُكَّ في أنّ له مادةً أم لا وكان قليلًا ينجس بالملاقاة (3).

—————

المادة- لظهور اللفظة في فعلية التلبس بالمبدأ- ولكن يمكن أن يقال: إنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفاً تُلغي خصوصيّة الجريان الفعليّ، بحيث ينعقد للكلام ظهور في أنّ الماء الجاري موضوع للاعتصام بما هو ماء نابع، لا بما هو ماء يجري بالفعل.

***

(1) لوضوح أنّ المادة مقوّمة للحكم بالاعتصام، سواء كان دليل الاعتصام رواية ابن بزيع، أو روايات الماء الجاري.

أمّا على الأوّل فواضح، سواء كان الاستدلال بلحاظ التعليل، أو بلحاظ إلغاء خصوصيّة البئرية.

وأمّا على الثاني فلظهور عنوان الماء الجاري في كونه نابعاً عن مادّةٍ: إمّا في نفسه بدعوى انصرافه إلى انقسام الماء المعهود إلى الراكد والجاري، وإمّا بمناسبات الحكم والموضوع التي تأبى‏ ارتكازاتها عن جعل السيلان بمجرّده ملاكاً.

(2) تقدّم توضيح ذلك في مسائل الماء المضاف، فليراجع‏[1].

(3) وتوضيح ذلك: أ نّه إذا كانت له حالة سابقة من ثبوت المادة أو عدمها

 

[1] تقدّم في الصفحة 140 وما بعدها من الصفحات