وسواء كان بالفَوَران أو بنحو الرشح (1). ومثله كلّ نابعٍ وإن كان واقفاً (2).
—————
فيتعارض المرجعان أيضاً، وبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى الاصول النافية والمؤمِّنة.
وقد تلخّص من مجموع المقامين المتقدمين: أنّ الماء الجاري معتصم مطلقاً، سواء كان كثيراً أو قليلًا.
***
(1) إذ لا فرق بينهما، سواء كان الدليل على اعتصام الماء رواية ابن بزيع، أو الروايات الواردة في الماء الجاري.
أمّا على الأوّل فلأنّ دلالة الرواية على اعتصام الماء النابع: إن كانت بلحاظ ما دلّت عليه من اعتصام ماء البئر مع إلغاء خصوصية البئرية فمن الواضح أنّ البئر كما قد يكون في مادّته فَوَرانياً كذلك قد يكون رشحياً، فمع إلغاء الخصوصية يحكم باعتصام مطلق النابع.
وإن كانت بلحاظ التعليل بالمادة والسعة فمن المعلوم أنّ كون الماء ذا مادّةٍ لا يتوقّف على أن تكون المادة على مستوى الفوران، إذ لم يؤخذ في مفهومها درجة خاصّة من الإمداد.
وأمّا على الثاني فلأنّ عنوان الماء الجاري متقوّم بمطلق المادة أيضاً، فينطبق على الجاري النابع من مادّةٍ رشحية.
(2) أمّا بناءً على الاستدلال برواية ابن بزيع فواضح، إذ لم يؤخذ فيها عنوان الجريان.
وأمّا بناءً على الاستدلال بروايات الماء الجاري فالجمود على مقتضى اللفظ وإن كان يقتضي اعتبار فعلية الجريان في موضوع الاعتصام إضافهً إلى