بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

387

وسواء كان بالفَوَران أو بنحو الرشح (1). ومثله كلّ نابعٍ وإن كان واقفاً (2).
—————
فيتعارض المرجعان أيضاً، وبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى الاصول النافية والمؤمِّنة.
وقد تلخّص من مجموع المقامين المتقدمين: أنّ الماء الجاري معتصم مطلقاً، سواء كان كثيراً أو قليلًا.
***
(1) إذ لا فرق بينهما، سواء كان الدليل على اعتصام الماء رواية ابن بزيع، أو الروايات الواردة في الماء الجاري.
أمّا على الأوّل فلأنّ دلالة الرواية على اعتصام الماء النابع: إن كانت بلحاظ ما دلّت عليه من اعتصام ماء البئر مع إلغاء خصوصية البئرية فمن الواضح أنّ البئر كما قد يكون في مادّته فَوَرانياً كذلك قد يكون رشحياً، فمع إلغاء الخصوصية يحكم باعتصام مطلق النابع.
وإن كانت بلحاظ التعليل بالمادة والسعة فمن المعلوم أنّ كون الماء ذا مادّةٍ لا يتوقّف على أن تكون المادة على مستوى الفوران، إذ لم يؤخذ في مفهومها درجة خاصّة من الإمداد.
وأمّا على الثاني فلأنّ عنوان الماء الجاري متقوّم بمطلق المادة أيضاً، فينطبق على الجاري النابع من مادّةٍ رشحية.
(2) أمّا بناءً على الاستدلال برواية ابن بزيع فواضح، إذ لم يؤخذ فيها عنوان الجريان.
وأمّا بناءً على الاستدلال بروايات الماء الجاري فالجمود على مقتضى اللفظ وإن كان يقتضي اعتبار فعلية الجريان في موضوع الاعتصام إضافهً إلى‏