بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

361

وهذا يعني: أنّ الشيخ لم يبدأ في نقل الرواية ب «الحسين بن سعيد» ليؤخذ طريقه إليه من المشيخة والفهرست، بل صرّح بطريقه المشتمل على أحمد بن محمّد بن الحسن، وهو غير موثّق.

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ هذا إشكال مطّرد في كثيرٍ من روايات الطهارة من كتاب التهذيب، فإن بنينا على أنّ ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الطرق الصحيحة التي للشيخ إلى الحسين بن سعيد وأنّ تصدّي الشيخ إلى ذكر طريقٍ بعينه كان بقصد الاستيفاء والتوسّع، ولم يكن بنكتة التنبيه على‏ أنّ الرواية غير مأخوذةٍ من كتب الحسين بن سعيد، وأ نّها مستثناة من طرق المشيخة والفهرست الاخرى، فيتمّ الاستدلال بالرواية، وإلّاسقطت الروايةعن الحجّيّة؛ لاشتمال سندها على مَنْ لم‏يثبت توثيقه.

ومنها: ماورد في تطهير الثوب المتنجّس بالبول، كصحيح محمّد بن مسلم، حيث أمر بغسله في المركن مرّتين، وفي الماء الجاري مرّةً واحدة[1].

والاستدلال بذلك يمكن تقريبه بوجوه:

الأوّل: أنّ الرواية فرضت ورود المتنجّس على الماء الجاري بقرينة كلمة «في الماء الجاري»، وإذا ضممنا إلى ذلك الدليل الدالّ على اشتراط ورود الماء على المتنجّس عند التطهير بغير المعتصم نستكشف اعتصام الماء الجاري بنحوٍ نقيّد به عمومات الانفعال.

والصحيح: أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين المعارضة والتخصص؛ لأ نّه لو سلّم وجود دليلٍ على اعتبار ورود الماء على المتنجّس في غير المعتصم من قبيل الروايات الآمرة بصبّ الماء[2]– مثلًا- فأمر هذه الروايات مع صحيح‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 397، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات، الأحاديث 3 و 4 و 7