بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

358

والاستفهام، فكأ نّه قال: سألته عن الماء الجاري هل يبال فيه؟
وإن جعلنا هذه الجملة بمثابة القيد للماء الجاري خرجت بذلك عن التمامية، وحصلنا على جملةٍ ناقصةٍ مركبةٍ من المقيّد والقيد، وهي جملة «الماء الجاري المبال فيه»، وحينئذٍ يتوقف تعقّل السؤال على تقدير شي‏ءٍ آخر وملاحظة نسبةٍ تامّةٍ بين المقيّد وذلك الشي‏ء الآخر، إذ لا معنى للسؤال عن المقيّد بما هو.
وهذا يعني أنّ التقدير لازم على كلّ حال، وأنّ جملة «سألته عن الماء الجاري يبال فيه» لابدّ أن ترجع: إمّا إلى قولنا: «سألته عن الماء الجاري هل يبال فيه؟» وإمّا إلى قولنا: «سألته عن الماء الجاري المبال فيه هل هو طاهر؟»، فلا يبقى في الرواية ظهور في النظر إلى حكم الماء الجاري من حيث الاعتصام، وتكون مجملة.
ثمّ لو سلّمنا الإجمال في سؤال سماعة وعدم تبيّن جهة السؤال فهل يسري هذا الإجمال إلى جواب الإمام، أوْ لا؟
وهذا بحث كلّي يسري في نظائر المقام في الفقه، ولابدّ من تحقيقه.
فنقول: إنّ إجمال السؤال بالنسبة إلينا يكون بأحد نحوين:
الأوّل: أن نحتمل أن يكون للسؤال ظهور عرفيّ في معنى معيّن، ولكنّا نحن لم نستطع أن نحرز ذلك الظهور وَنُعيِّنه.
الثاني: أن نجزم بأنّ السؤال ليس له ظهور عرفيّ في أحد المعنيين، بل هو مجمل لدى‏ الإنسان العرفي.
ففي النحو الأوّل لا إشكال في سراية الإجمال من السؤال إلى الجواب؛ لاحتمال أن يكون المجيب قد شخّص بالظهور العرفيّ المعنى المقصود للسائل فأجاب عليه، وحيث إنّه مجهول لدينا فيكون الجواب مجملًا.
وأمّا في النحو الثاني فقد يقال: ما دام السؤال مجملًا عرفاً فالمجيب بما هو