عرفي- من الاخرى انصرف سؤاله إلى تلك الحيثية.
ومن الواضح أنّ كبرى نجاسة البول وانفعال الشيء بملاقاة النجاسة مركوزة في الذهن العامّ، ومانعية جريان الماء عن منجّسيّة البول أمر محتمل احتمالًا عرفياً، فإذا حملنا السؤال على الاستفهام عن حكم البول في الماء الجاري من حيث المنجّسيّة له كان معناه النظر إلى حيثيةٍ محتملةٍ احتمالًا عرفياً، وهي كون الجريان مانعاً عن الانفعال.
وأمّا إذا حمل السؤال على الاستفهام عن الحكم التكليفيّ للبول في الماء الجاري فهو يعني: أ نّه يحتمل كون جريان الماء موجباً لحزازة البول فيه، أو مانعاً عن الحزازة الثابتة للبول في مطلق الماء. وهذا الاحتمال ليس للذهن العرفيّ انس به على حدّ انسه باحتمال الاعتصام والانفعال، فينصرف السؤال إلى الجهة الأكثر انسجاماً مع عرفية الشكّ.
إلّاأنّ هذا البيان قد يُخدش: بأنّ كثرة الروايات المتعرّضة للحكم التكليفيّ للبول في الماء وحزازته النفسية- وإن كان أكثرها ضعيف السند- توجب قوّة احتمال كون هذه الحزازة مركوزةً إجمالًا في الذهن المتشرِّعيِّ وقتئذٍ، وكون مانعية الجريان عن هذه الحزازة على حدّ مانعيته عن الانفعال من حيث الاحتمال في الذهن العامّ.
هذا، مضافاً إلى أنّ بعض روايات الباب جعلت فيه كراهة البول في الماء الراكد في مقابل نفي البأس عن البول في الماء الجاري، وهذا يؤكّد ظهوره في الحكم التكليفيّ بقرينة كلمة «الكراهة».
وهناك رواية من روايات البول في الماء الجاري ميّزها المحقّق الهمدانيّ قدس سره[1]،
[1] مصباح الفقيه 1: 35