بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

321

ثانيها: الحكم بانفعاله بالتغيّر المستفاد من قوله: «إلّاأن يتغيّر».
ثالثها: الحكم بارتفاع النجاسة بزوال التغيّر بالنزح المستفاد من قوله:
«فينزح حتّى يذهب الريح»؛ لأنّ الأمر بالنزح إرشاد إلى حصول الطهارة به.
رابعها: كون النزح مؤدّياً إلى زوال التغيّر، وبتعبيرٍ آخر ترتّب زوال التغيّر على النزح.
ولا شكّ في أنّ التعليل بالمادّة ليس راجعاً إلى الأمر الثاني؛ لأنّ المادّة ليست هي السبب في النجاسة بالتغيّر.
كما أنّ رجوع التعليل إلى الأمر الرابع خلاف الظاهر؛ لأنّ الأمر الرابع ليس مدلولًا مباشراً للكلام وإنّما هو معنىً مُتصَيَّدٌ ومنتزع من مدلول الكلام.
وظاهر التعليل كونه تعليلًا لنفس مفاد الكلام، لا لمعنى متصيّد منه، خصوصاً إذا كان المعنى المتصيّد مطلباً عرفياً ليس من الشأن الأوليّ للإمام عليه السلام بيانه وتعليله. فيبقى الأمر الأوّل والثالث.
ومن المعلوم أنّ رجوع التعليل إلى خصوص الأمر الأوّل أيضاً خلاف الظاهر، لأنّ التابع المتعقّب لجملٍ ومدلولاتٍ متعاقبةٍ: إمّا أن يكون راجعاً إلى الأخير، أو إلى الجميع. وأمّا إرجاعه إلى خصوص الأوّل فليس عرفياً إلّامع نصب قرينةٍ على أنّ النظر الرئيسيّ للمتكلّم في مقام الإفادة إلى خصوص الأوّل، وأنّ غيره ذكر بالتبعيّة. ومثل هذه القرينة غير موجودةٍ في المقام، وعليه فالتعليل:
إمّا أن يرجع إلى المطهّرية وارتفاع النجاسة بالنزح فقط، أو إليه وإلى الاعتصام المبيّن أوّلًا.
وعلى كلّ حالٍ فيدلّ على أنّ المادّة تقتضي زوال النجاسة عن الماء المتنجّس وتطهيره، وبعد إلغاء خصوصيّة المادّة في مقابل سائر أقسام المعتصم يستفاد من التعليل عرفاً مطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس مطلقاً، فإنّ المادّة