بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

320

الماء الذّي كان الجنب يصبّه على بدنه، لا من ماء الحوض مباشرةً.

فعليه يكون الجواب بظاهره غير مفهوم؛ لأنّه ينيط نفي البأس باتّصال ماء الحوض بالمادّة، مع أنّ هذا الاتّصال لا دخل له بجهة الاستشكال؛ لأنّ ما أصاب السائل ليس من ماء الحوض مباشرةً، بل من الماء الذي يصبّه الجنب على بدنه النجس مثلًا، وهذا ماء قليل غير معتصمٍ على كلّ حال، ولا ينفع في طهارته أن يكون ماء الحوض معتصماً.

فإن كان الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجّس وكان بدن الجنب نجساً أو متنجّساً فالمحذور ثابت على كلّ حال، والسائل يبتلى‏ بالنجاسة بسبب ما انتضح عليه، سواء أكان ماء الحوض متصلًا أم لا.

وإذا كان الماء القليل لا ينفعل بالملاقاة فلا محذور على كلّ حال ولو لم يكن ماء الحوض متّصلًا بمادّته، فالاتّصال بالمادّة لا دخل له في نفي البأس، وتكون الرواية- بعد عدم تعقّل ظاهرها- مجملة؛ لأنّ ذلك يكشف عن وجود خللٍ في نقلها أدّى‏ إلى عدم تعقّل المقدار المنقول، ومعه لا يمكن الاستدلال بالرواية.

الثالث: رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّه له مادّة»[1].

ونلاحظ في هذا النصّ: أنّ المتحصّل من متنه المذيَّل بالتعليل أربعة امور:

أحدها: الحكم باعتصام ماء البئر المستفاد من قوله: «ماء البئر واسع لا ينجّسه شي‏ء».

 

[1] وسائل الشيعة 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12