يحملها المتنجّس ما له نفع في المقام.

الثاني: الاستدلال بما دلّ على اعتصام ماء الحمّام لاتّصاله بالمادّة، وهو خبر حنّان، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي أدخل الحمّام في السَحَر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أليس هو جارٍ؟! قلت: بلى، قال: «لا بأس»[1].

حيث نفى‏ الإمام عليه السلام البأس في صورة جريان الماء واتّصاله بالمادّة، والنفي مطلق باعتبار عدم الاستفصال، فيعمّ الدفع والرفع، بمعنى: أ نّه إذا اتّصل بالمادة فهو طاهر ولا بأس به، سواء أكان متنجّساً قبل الاتّصال- وهو معنى الرفع- أم لا، وهو معنى الدفع.

والتحقيق: أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ إذا كان مراد السائل من مائهم- الذي ينتضح عليه بعد ما يفرغ- ماء الحياض الذي ساوره الجنب، فكأنّ الاستشكال عند السائل نشأ من ناحية أنّ ماء الحياض قد ساوره الجنب وغيره ممّن هو نجس أو متنجّس، وهو ماء قليل فينفعل. ويكون مرجع الجواب حينئذٍ إلى أنّ ماء الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متّصلًا بالمادّة فلا بأس به، سواء ساوره الجنب قبل الاتّصال بالمادّة أو حينها، فيدل الجواب بإطلاقه على زوال النجاسة عن الماء المتنجّس ببركة المادّة.

وأما إذا كان المتفاهم من السؤال في الرواية السؤال عن الماء الذي ينتضح على السائل من الجنب فمعنى السؤال حينئذٍ: هو أنّ السائل كان واقفاً يغسل نفسه- كما أنّ الجنب كان واقفاً يغسل نفسه- ويغترف من الحوض لأجل غسل بدنه، وحينما كان يصبّ الماء على بدنه انتضح منه وأصاب السائل، فالسائل أصابه من‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 8