مسألة (12): لا فرق بين زوال الوصف الأصليّ للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمرَ أو أسودَ لعارضٍ فوقع فيه البول حتّى صار أبيضَ تنجّس. وكذا إذا زال طعمه العرضيّ أو ريحه العرضي (1).
—————
ولهذا لم يستدلّ على الانفعال عند التغيّر اللونيّ بهذه الرواية، بل استدلّ برواياتٍ اخرى، وهو- دام ظلّه- يرى أيضاً أنّ التغيّر بالتأثير غير معهودٍ إلّافي باب اللون.
فإذا كان التغيّر بالتأثير غير معهودٍ في باب الطعم والرائحة، وكانت رواية ابن بزيع مختصّة بالتغيّر الطعميّ والريحي، ولا تشمل التغيّر اللونيّ الذي يعهد فيه التغيّر بالتأثير فكيف يتمسّك بإطلاق الرواية لإثبات الانفعال في موارد التغيّر بالتأثير؟!
وأما رواية هشام بن سالم- التي تمسّكنا بإطلاق قوله فيها: «ما أصابه من الماء أكثر منه»[1]، لإثبات انفعال الماء بتغيّر لونه بحمل الأكثريّة على مطلق القاهرية- فلا يتصوّر في موردها عادةً التغيّر اللونيّ بالتأثير ليتمسّك بإطلاقها.
***
(1) هذه المسألة مرتبطة نحو ارتباطٍ في مبانيها بالمسألة السابقة، بمعنى أنّ ما يكون ملاكاً ودليلًا لعدم الانفعال في تلك المسألة يصلح أن يكون كذلك في هذه المسألة، خلافاً لما قد يقال من عدم الارتباط بين المسألتين.
وتوضح ذلك: أنّ تغيّر الماء بالنجس قد يتمثل في ظهور لون النجس مثلًا، وقد يتمثّل في ظهور لونٍ مغايرٍ للون النجس، وللَّون السابق للماء معاً، وقد يتمثّل
[1] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1