في زوال أو خفّة اللون السابق للماء دون أن يظهر فيه ما يعتبر لوناً جديداً في نظر العرف.
والأوّل هو المتيقّن من أخبار الباب.
والثاني فرض معقول في موارد التغيّر بالانتشار، وهو موضوع البحث في المسألة السابقة.
والثالث يتعقل أيضاً لا في الماء الباقي على لونه الطبيعيّ، بل في ماءٍ متلوّنٍ بلونٍ عارض؛ لأنّ الماء الباقي على لونه الطبيعيّ لا ينفكّ زوال لونه الطبيعيّ عن حدوث لونٍ جديدٍ فيه؛ لأنّ مرجع لونه الطبيعيّ إلى عدم اللون، وأمّا الماء المتلوّن فقد يتّفق أن تكون النجاسة موجبةً لخفّة لونه العرضيّ أو زواله، دون أن تعطيه لوناً جديداً، بأن نفرض فقدان النجاسة للّون فحينماتُلقى في الماء المتلوّن تضعف لونه العرضيّ دون أن تعطيه لوناً جديداً.
فإذا بني في المسألة السابقة على أنّ مناط الانفعال هو غلبة وصف النجس كان ذلك بنفسه أساساً لعدم الانفعال في كلتا المسألتين؛ لعدم تحقّق هذه الغلبة فيهما معاً.
كما أ نّنا إذا بنينا في المسألة السابقة على أنّ موضوع الانفعال في الأخبار هو طبيعيّ التغيّر- لا خصوص التغيّر بظهور وصف النجس- فلا بأس بالتمسّك بإطلاق الأدلّة لإثبات الانفعال في هذه المسألة أيضاً؛ لأنّ التغيّر موجود أيضاً، ومتمثّل في اختفاء صفةٍ من صفات الماء، فكما أنّ ظهور لونٍ جديدٍ عرفاً يكون تغيّراً كذلك اختفاء لونٍ سابق.
وما يمكن أن يقرَّبَ به المنع عن الإطلاق المذكور لصورة حصول التغيّر بزوال وصفٍ عرضيٍّ للماء هو دعوى: أنّ المستظهر من أخبار التغيير أنّ احتفاظ الماء بصفاته هو الموجب لعصمته والضمان لبقائه على الطهارة، إذ بزوالها وتغيّرها