وصف النجس في نفي الانفعال، لسبَّب ذلك إلغاء دخل غلبة الماء في عدم الانفعال رأساً.
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ روايات: العلاء، وشهاب بن عبد ربّه، وسماعة لا تخلو عن إشكالٍ سَنَدِيٍّ تقدّم[1] الكلام عنه.
وقد اتّضح من مجموع ما تقدّم: أنّ العمل بالمطلقات هو المتعيّن؛ لأنّ العنوان المأخوذ في موضوعها تغيّر نفس الماء، وهو كما يحصل في صورة ظهور وصف النجس كذلك يحصل في صورة طروء اختلافٍ في صفات الماء بسبب انتشار النجاسة فيه، وإن لم يكن الاختلاف بدرجةٍ توجب ظهور وصف النجس بحدّه.
وممّا ذكرناه ظهرت نكات البحث في فرض التغيّر بالتأثير المقابل للتغيّر بالانتشار، غير أنّ تحصيل مطلقاتٍ تشمل التغيّر بالتأثير أشكل من تحصيل المطلقات في صورة التغيّر بالانتشار من دون ظهور وصف النجس؛ لأنّ التغيّر بالتأثير إنّما يعهد في اللون، ولا إطلاق يُعْتدّ به في الروايات الصحيحة يقتضي شمول الحكم بالانفعال لموارد التغيّر بالتأثير في اللون.
ويلاحظ: أنّ السيّد الاستاذ[2]– دام ظلّه- قد استدل على كفاية التغيّر بالتأثير في الحكم بالانفعال بإطلاق رواية ابن بزيع، إذ ورد فيها قوله: «إلّاأن يتغيّر»، بدعوى: أنّ التغيّر يشمل التغيّر بالانتشار والتغيّر بالتأثير، مع أنّ رواية ابن بزيع لا إطلاق فيها للتغيّر اللوني، وإنّما هي مخصوصة بالتغيّر الريحيّ والطعمي، كما اعترف السيّد الاستاذ في مسألة التغيّر باللون[3].
[1] تقدّم في الصفحة 226 و 233 و 234
[2] راجع التنقيح 1: 95
[3] التنقيح 1: 93