مسألة (11): لا يُعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس- كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم- تنجّس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس (1).
—————
وأدّى ذلك إلى الاستغراب منه، حيث إنّه كيف يقول بدلالة الأخبار على كفاية التغيّر في غير الأوصاف الثلاثة ثمّ يستشكل في كفاية التغيّر اللوني؟!
ولكنّ الظاهر أنّ صاحب المدارك لا يقول بكفاية التغيّر في غير الأوصاف الثلاثة، فقد قال في شرح المراد من نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه: والمراد بها: اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافّة … إلى آخره[1].
***
(1) قد تُحمل هذه المسألة على التعرّض لحكم التغيير بالتأثير، حيث يقال:
إنّ التغيّر قسمان: أحدهما يحصل بانتشار النجس في الماء، والآخر يحصل بالتأثير.
والقسم الأوّل يوجب اتّصاف الماء بأوصاف النجس ولو بمرتبةٍ ضعيفةٍ منها، ولا يتصوّر فيه إنتاج التغيير لظهور وصفٍ آخر غير وصف المنجّس، كما هو مفروض المسألة المبحوث عنها، وإنّما يتأتّى ذلك في التغيّر بالتأثير، فالكلام حول انفعال الماء المتغيّر بظهور وصفٍ مغايرٍ لوصف النجس يعني البحث حول
[1] مدارك الأحكام 1: 28