هو انتفاء الحكم بوجوب الإكرام عن العالم الفاقد للوصف، وبذلك يكون مقيِّداً لإطلاق المستثنى الوارد في القول الأوّل.
فالمقيِّد لإطلاق المستثنى الوارد في الرواية المختصرة لابن بزيع في المقام ليس هو منطوق عقد المستثنى الوارد في الرواية المفصّلة لابن بزيع ليقال: إنّه لا تعارض بين المنطوقين، بل المقيِّد هو مفهوم الوصف في عقد المستثنى الوارد في الرواية المفصّلة.
غير أنّ هذا يتوقّف على الالتزام بمفهوم الوصف، حتّى في أمثال المقام الذي يكون مفهوم الوصف فيه أخفى منه في غيره.
الرابع: أ نّا لو سلّمنا الإطلاق الدالّ على كفاية مطلق التغّير، وسلّمنا عدم وجود مقيِّدٍ له فلا أقلّ من كون النسبة بين ما دلّ بإطلاقه على كفاية مطلق التغيّر وما دلّ بإطلاقه على عدم الانفعال بدون تغيّرٍ في الطعم والريح واللون هي العموم من وجه، فيتعارضان ويتساقطان، وبعد ذلك يرجع إلى مطلقات أدلّة الاعتصام التي تنفي النجاسة عن الكرِّ مطلقاً؛ لأنّ هذه المطلقات إنّما نخرج عنها بلحاظ المقيّد، وهو أخبار منجّسيّة التغيّر، فإذا ابتلي إطلاق المقيّد بالمعارض بنحو العموم من وجهٍ رجعنا في مادّة التعارض إلى تلك المطلقات.
وعلى كلِّ حالٍ فقد تحصّل: أنّ الماء المعتصم لا ينفعل بالتغيّر الخارج عن نطاق الأوصاف الثلاثة، بل لا نعرف قائلًا بالانفعال بمطلق التغيّر، وإن نقلت نسبة القول بالانفعال بالتغيّر في غير الأوصاف الثلاثة إلى صاحب المدارك قدس سره[1]. ونُسب إليه أيضاً القول بعدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغيّر في اللون[2]،
[1] نقلها في التنقيح 1: 94، ولكن لم نعثر عليه في مدارك الأحكام ولا على ناقل غيره
[2] نسبه إليه في التنقيح 1: 94، وراجع مدارك الأحكام 4: 57