بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

293

في التنجيس هو التغيّر الفعليّ بالدم.

وتوضيح ذلك: أنّ الصبغ الملقى‏ أوّلًا في الماء إن كان مجرّد مقدّمةٍ إعداديةٍ مكمّلةٍ لاستعداد الماء، ومقربةٍ له نحو التغيّر، ويكون التغيّر مستنداً بنحو الإيجاد والتأثير للدم فيصدق إسناد التغيير إلى نفس الدم، من قبيل شخصٍ يبتلى‏ بأمراضٍ عديدةٍ تؤدّي إلى أن يموت بضربةٍ عاديةٍ فإنّ الموت يسند عرفاً إلى الضربة، ويرى أنّ تلك الأمراض مقدّمات إعدادية لمؤثّرية الضربة في الموت، فعلى هذا التقدير يكون التغيّر الفعليّ بالدم حاصلًا في المثال المفروض، ويتوقّف الحكم بعدم النجاسة حينئذٍ على دعوى: أنّ ملاك التنجيس ليس هو التغيّر الفعلي، بل التغيّر لو لا الطوارئ.

وأمّا إذا لم يكن الصبغ السابق مجرّد مقدمةٍ إعداديةٍ، بل جزء العلّة للتغيير بحيث يستند التغيير إلى الصبغ والدم معاً فلا يوجد تغيير فعليّ مسند إلى الدم مستقلًا، ولا موجب للحكم بالنجاسة حتّى مع جعل الميزان في التنجيس التغيّر الفعليّ بالنجاسة. وهذا هو المتعيّن، فإنّ تغيّر لون الماء إنّما يكون بانتشار أجزاء الصبغ أو الدم فيه بنحوٍ يغطّي على لونه الطبعي، فالأجزاء الصبغية مع أجزاء الدم بانتشارها في الماء أوجبت تغطية لونه الطبعي، فهذه التغطية مستندة إلى أجزاء الصبغ والدم فعلًا، فالتغيّر الفعليّ بالدم غير ثابت.

الوجه الخامس: التمسّك بما ورد من قوله: «إذا كان الماء قاهراً فلا بأس»[1]، وقوله: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ منه واشرب»[2]،

 

[1] وسائل الشيعة: 1: 141، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11، مع اختلاف في اللفظ

[2] المصدر السابق: 137، الحديث 1