بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

269

وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجِّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّاإذا صيَّره مضافاً.
نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيَّره بوصف النجس تنجّس أيضاً (1).
—————
(1) فُرّعت هذه المسألة إلى فروع:
الفرع الأوّل: ما إذا فرض أن المتنجّس كان حاملًا لعين النجس بحيث كان عين النجس موجوداً وجوداً عرفياً، وتغيّر الماء بملاقاته لذلك المتنجّس بلحاظ ما يحمل المتنجّس من أجزاء النجس. ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغيّر؛ لأنّه تغيّر بنفس ملاقاة النجاسة، وكون المتنجّس حاملًا لها لا يضرّ بالتنجيس.
نعم، يقع هنا بحث في أ نّه لو فرض استناد التغيّر إلى الحامل والمحمول معاً لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة فهل يحكم بالنجاسة، أوْ لا؟ وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
الفرع الثاني: ما إذا فرض أنّ المتنجّس لم يكن عين النجس موجوداً فيه وجوداً عرفياً، ولكنّه أوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق إلى الإضافة فبناءً على عدم اعتصام المضاف الكثير يحكم بانفعاله؛ لأنّه بعد خروجه عن الإطلاق ينفعل بمجرّد الملاقاة للمتنجّس إذا لم يكفِ ما وقع قبل الإضافة في تطهير المتنجّس.
الفرع الثالث: ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس، وأنّ المتنجّس لم يوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق، وإنّما أوجب تغيّره بأوصاف المتنجّس، كما إذا ألقينا كمّيةً من ماء الرمّان أو ماء الورد المتنجّس في‏