وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجِّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّاإذا صيَّره مضافاً.
نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيَّره بوصف النجس تنجّس أيضاً (1).
—————
(1) فُرّعت هذه المسألة إلى فروع:
الفرع الأوّل: ما إذا فرض أن المتنجّس كان حاملًا لعين النجس بحيث كان عين النجس موجوداً وجوداً عرفياً، وتغيّر الماء بملاقاته لذلك المتنجّس بلحاظ ما يحمل المتنجّس من أجزاء النجس. ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغيّر؛ لأنّه تغيّر بنفس ملاقاة النجاسة، وكون المتنجّس حاملًا لها لا يضرّ بالتنجيس.
نعم، يقع هنا بحث في أ نّه لو فرض استناد التغيّر إلى الحامل والمحمول معاً لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة فهل يحكم بالنجاسة، أوْ لا؟ وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
الفرع الثاني: ما إذا فرض أنّ المتنجّس لم يكن عين النجس موجوداً فيه وجوداً عرفياً، ولكنّه أوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق إلى الإضافة فبناءً على عدم اعتصام المضاف الكثير يحكم بانفعاله؛ لأنّه بعد خروجه عن الإطلاق ينفعل بمجرّد الملاقاة للمتنجّس إذا لم يكفِ ما وقع قبل الإضافة في تطهير المتنجّس.
الفرع الثالث: ما إذا فرض أنّ النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس، وأنّ المتنجّس لم يوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق، وإنّما أوجب تغيّره بأوصاف المتنجّس، كما إذا ألقينا كمّيةً من ماء الرمّان أو ماء الورد المتنجّس في