المطلق المعتصم فتغيّر الماء بلون ماء الرمان، أو رائحة ماء الورد مع بقائه على الإطلاق.
ومن الواضح أنّ أكثر روايات الباب الدالّة على النجاسة بالتغيّر ليس فيها إطلاق لهذا الفرض؛ لأنّها واردة في مورد ملاقاة الماء لنفس النجاسة العينية، فلا تشمل التغيّر بملاقاة المتنجّس.
وغاية ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم بالنجاسة في فرض التغيّر بملاقاة المتنجّس أمران:
الأوّل: التمسّك بإطلاق النبويّ «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيَّر لونه».
بتقريب: أنّ محصّل هذه العبارة- بعد استظهار كونها ناظرةً إلى المنجّسات المفروغ عن منجّسيتها ارتكازاً- هو أنّ الماء لا ينجّسه ما ينجّس غيره إلّامع التغيير، وحيث إنّ غير الماء كما يتنجّس بعين النجس يتنجّس بالمتنجّس أيضاً، فالمستثنى منه يشمل كلّ ما يلاقي الماء من النجاسات أو المتنجّسات، فيكون المستثنى شاملًا لكلّ ما يوجب التغيّر من تلك النجاسات أو المتنجّسات، فيثبت الانفعال في صورة التغيّر بملاقاة المتنجّس عملًا بإطلاق المستثنى.
والجواب على ذلك مضافاً إلى الإشكال السنديّ في النبويّ المذكور: أنّ ظاهر الاستثناء استثناء ما كان مغيّراً بما هو محكوم بالنجاسة، أي كون الحيثية التي بها صار الشيء محكوماً بالنجاسة هي الحيثية التي تغيّر الماء بها بحيث تكون حيثية الحكم بالنجاسة حيثيةً تقييديةً في المغيّر، فما كان مغيّراً بالحيثية التي بها صار نجساً يشمله المستثنى، وما كانت حيثية التغيير فيه غير الحيثية التي بها صار نجساً فلا يشمله المستثنى.
فالدم- مثلًا- إذا غيّر الماء بحمرته فحيث إنّ الحمرة من شؤونه بما هو دم،