بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

266

نفي الحكم عنه مرجعه إلى نفي الحكم عنه: إمّا لأنّ الحكم لم يثبت للطبيعيّ رأساً، وإمّا لأنّه مختصّ بغيره من أصناف الطبيعي.
والأمر الآخر: ارتكازية ثبوت الحكم المنفيّ- وهو وجوب الزكاة أوالوضوء- على الطبيعي، فإنّه بضمّ هذا الارتكاز إلى الأمر الأوّل يتبادر إلى الذهن من نفي وجوب الزكاة على الفقير، أو نفي وجوب الوضوء على المريض أ نّه لسان استثنائيّ ناظر إلى الكبرى المركوزة، وموضّح أنّ هذا الصنف غيرمشمولٍ لها.
وبهذا البيان أثبتنا نظر «لا ضرر» إلى الأحكام الأولية، حيث إنّ ثبوت الحكم المنفيّ ب «لا ضرر» في خصوص مورد الضرر غير محتملٍ عرفاً، وإنّما المحتمل ثبوته له في ضمن ثبوته للطبيعي. وهذا بضمّ ارتكازية ثبوت الأحكام الإلزامية للطبيعيّ يوجب انعقاد ظهورٍ لخطاب «لا ضرر» في النظر إلى الأحكام المجعولة وتحديدها، وبذلك تكون لها الحكومة على أدلّتها.
وهذه النكتة تنطبق على محلّ الكلام، فإنّ قوله: «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‏ء» تصدّى إلى نفي التنجيس عن الماء، ويتوفّر في المورد كلا الأمرين، فإنّ الماء لا يحتمل عرفاً اختصاصه بالتنجيس أي كونه أقلّ عصمةً من سائر الأشياء، وإنّما المحتمل ثبوت التنجيس للطبيعيّ بنحوٍ يشمله. وحيث إنّ‏كبرى تنجّس الأشياء بالملاقاة للنجس ارتكازية فينصرف النفي المذكور إلى كونه لساناً استثنائياً وناظراً إلى الكبرى المركوزة، وموضّحاً خروج الماء عن تحتها.
وعليه فيكون المتحصّل عرفاً من الكلام المذكور: أنّ ما ينجّس غير الماء لا ينجّس الماء إلّاما غيَّره. ومن الواضح أنّ ما ينجّس غير الماء- بقطع النظر عن التغيير- هو ما يلاقيه من النجاسات، لا ما يجاوره، فالمغيّر للّون أو الطعم أو