بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

263

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏9، ص: 263

بشرطِ أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً (1).

—————

إلى أنّ التغيّر اللونيّ بالجيفة مرتبة أشدّ من التغيّر الطعمي، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق.

ويضاف إلى ذلك: الإشكال السنديّ في رواية حريز، كما تقدّم‏[1].

وممّا ذكرناه يظهر الحال في رواية القمّاط الواردة في ماءٍ راكدٍ مبتلىً بالميتة، فإنّ مفهوم قوله: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه» هو عدم الانفعال في فرض عدم تأثّر الماء طعماً وريحاً بالميتة، وهذا الفرض ليس له إطلاق عرفيّ‏لفرض التغيّر باللون لكي يتمسّك بإطلاق المفهوم لنفي منجّسية التغيّر اللوني.

وعلى وجه العموم يمكن أن يناقش في سائر الإطلاقات بأنّ سبق التغيّر الطعميّ على التغيّر اللونيّ- بحسب العادة- يمكن أن يكون من القرائن اللبّية التي يعتمد عليها المولى في تقييد الإطلاق.

وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه: أنّ التغيّر اللونيّ منجّس.

[شروط الانفعال بالتغيّر]

(1) توضيح الحال في ذلك: أنّ اكثر روايات الباب ليس فيها ما يوهم الإطلاق لفرض التغيّر بالمجاورة، إذ جاءت في مقام الجواب على أسئلةٍ فرض فيها وقوع النجاسة في الماء، ففصّل بين فرض التغيّر وعدمه، وحكم بالنجاسة

 

[1] تقدّم في الصفحة: 224