الطعم»[1]، فإنّ مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ أ نّه إذا لم يتغيّر الطعم لا يحكم بالانفعال، ومقتضى إطلاق ذلك أ نّه لا نجاسة حتّى مع تغيّر اللون.
وكذلك رواية القمَّاط «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب»[2]، فانّ مقتضى الإطلاق في المفهوم أ نّه إذا لم يتغيّر ريحه أو طعمه فلا نجاسة، سواء تغيّر لونه أوْ لا. وكذلك رواية ابن بزيع «إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه».
ولو تمّت دلالة هذه الروايات بإطلاقها على عدم كفاية التغيّر اللونيّ فتقع معارضة مع ما يدلّ بإطلاقه على كفايته، والنسبة بينهما العموم من وجه، وبعد التساقط: إن كان لدليل اعتصام ذلك الماء المتغيّر لوناً- لا طعماً ورائحةً- إطلاق يشمل صورة التغيّر، وإنّما خرجنا عنه في صورة التغيّر، لمقيّدية دليل منجّسية التغيّر فيكون هذا الإطلاق هو المرجع لإثبات عدم الانفعال، بعد سقوط إطلاق المقيّد بالمعارضة في مورد التغير اللوني.
وإذا لم يكن لدليل الاعتصام إطلاق في نفسه كان المرجع دليلًا أعمّ منه، وهو دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة؛ لأنّ مقتضى هذا الدليل هو انفعال ذلك الماء المتغير لونه بملاقاة النجاسة، غاية الأمر أ نّنا خرجنا عن إطلاق دليل الانفعال بلحاظ مقيّدية دليل الاعتصام له، وبعد فرض أنّ المقيّد ليس له إطلاق لصورة التغيّر اللونيّ فالمرجع هو إطلاق دليل الانفعال.
ولو فرض أنّ دليل الانفعال بالملاقاة لم يصلح للمرجعية أيضاً لعدم وجود إطلاقٍ فيه فالمرجع هو الإطلاق الأحواليّ في دليل طهورية الماء لو كان، وإلّا فأصالة الطهارة واستصحابها.
[1] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 139، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4