الحكم عند انتفاء العلّة المنصوصة مطلقاً ولكنّه يدلّ على مدخلية العلّة في موارد وجودها، ومؤثّريتها في الحكم بلا إشكال.
وفي خبر هشام بن سالم- بعد حمل الأكثرية على القاهرية- نقول:
إنّمقتضى إطلاق القاهرية قاهرية الماء بقول مطلق، أي طعماً وريحاً ولوناً، إذلوكان مغلوباً للبول في واحدةٍ من هذه الصفات لم يكن قاهراً بقولٍ مطلق، فمقتضى إطلاق القاهرية القاهرية في الصفات الثلاث، فيكون مقتضى التعليل استناد عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة، أي القاهرية في الصفات الثلاث.
فلو قيل بأنّ التغيّر اللونيّ ليس منجّساً أصلًا لاختلّ بذلك ظهور التعليل في كون القاهرية المطلقة علّةً لعدم الانفعال.
وإن شئت قلت: إنّ ظاهر التعليل كون القاهرية المطلقة علّةً لعدم الانفعال، وهذا لا يمكن انحفاظه إلّاإذا كان الانفعال يكفي في ثبوته مقهورية الماء ولو في واحدة من صفاته الثلاث.
وأمّا إذا كانت المقهورية في اللون- مثلًا- ليست كافيةً للحكم بالانفعال فلا يعقل أن يستند عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة للماء، أي إلى القاهرية طعماً وريحاً ولوناً، بل يستند إلى القاهرية طعماً وريحاً فقط، مع أنّ مقتضى إطلاق القاهرية والأكثرية في رواية هشام بن سالم استناد عدم الانفعال إلى القاهرية المطلقة، فيدلّ على كفاية التغيّر اللونيّ في الحكم بالانفعال.
هذا كلّه في التقريب الأوّل للاستشكال في منجّسية التغيّر اللوني، بلحاظ عدم شمول الأدلّة له.
التقريب الثاني: دعوى دلالة بعض روايات التغيّر على نفي منجّسية التغيّر اللوني، بحيث لو وجد ما يدلّ بإطلاقه على كفاية التغيّر اللونيّ في التنجيس تقع تلك الروايات معارضةً له؛ وذلك من قبيل رواية حريز «فإذا تغيّر الماء وتغيّر